توزيع أسهم مجانية (رسملة)

يعتبر توزيع الاسهم المجانية من طرق زيادة رأس مال الشركة المساهمة العامة ويكون من خلال ضم الاحتياطي الاختياري أو الارباح او كليهما الى رأس المال.

الفئة/ الفئات المستفيدة من الخدمة

الشركات المساهمة العامة.

شروط الحصول على الخدمة
  1. ان تكون الشركة شركة مساهمة عامة عضواً لدى مركز إيداع الاوراق المالية.
  2. ان تحصل الشركة على الموافقات اللازمة من دائرة مراقبة الشركات وهيئة الاوراق المالية على اجراء الزيادة.
إجراءات/ خطوات تقديم الخدمة
  1. التقدم بطلب تسجيل أسهم الزيادة لدى مركز ايداع الأوراق المالية فور تسجيل أسهم الزيادة لدى هيئة الأوراق المالية عن طريق توزيع أسهم مجانية على مساهمي الشركة.
  2. يقوم المركز بالتأكد من اكتمال الوثائق المطلوبة.
  3. اعلام أعضاء المركز بموعد تنفيذ عملية الزيادة على رأس المال من خلال تعميم يصدر لهذه الغاية.
  4. تنفيذ الزيادة على رأس مال الشركة المساهمة العامة المعنية.
  5. وضع كسور الأسهم الناتجة عن تنفيذ الزيادة في حساب خاص باسم الشركة ليتم بيعها من خلال السوق وتوزيع حصيلة البيع على المساهمين المعنيين.
  6. اعلام الشركة المساهمة العامة المعنية بإتمام عملية الزيادة وتزويدهم بسجل المساهمين لغايات المطابقة من حيث الارصدة وقيود الملكية (الحجز والرهن) بموجب كتاب يصدر لهذه الغاية.
  7. استيفاء بدلات زيادة رأس المال من الشركة المساهمة العامة واجور تحديث سجل مساهمي الشركة
  8. اعلام هيئة الاوراق المالية وبورصة عمان وأعضاء المركز باستكمال اجراءات تنفيذ عملية الزيادة بموجب كتاب يصدر لهذه الغاية.
الوثائق المطلوبة وأماكن الحصول عليها
  1. موافقة الهيئة العامة للشركة على زيادة رأس المال.
  2. كتاب دائرة مراقبة الشركات المتضمن موافقة وزير الصناعة والتجارة والتموين على زيادة رأس المال.
  3. موافقة مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية على تسجيل اسهم الزيادة لدى الهيئة.
  4. عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين مصدقين من مراقب عام الشركات.
  5. معادلة زيادة رأس المال.
وقت إنجاز الخدمة

يوم عمل.

مكان/ أماكن تقديم الخدمة

مقر المركز.

المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة وأدوارها

لا يوجد.

رسوم الخدمة

يستوفي المركز أجور تحديث سجل مساهمي الشركة استناداً إلى البند (أولا/أ/2) من جدول عوائد المركز الملحق بالنظام الداخلي لعوائد مركز إيداع الأوراق المالية ويستوفي بدلات تسجيل أسهم الزيادة استناداً لأحكام المادة (8/أ) من النظام.

Share