التحويلات لغاية قسمة الأوراق المالية ذات الملكية المشتركة

يتم التحويل لغاية قسمة الأوراق المالية ذات الملكية المشتركة من اسم أطراف الملكية المشتركة الى اسم او اسماء أطراف الملكية المشتركة منفردين.

الفئة/ الفئات المستفيدة من الخدمة

الأشخاص أطراف الملكية مشتركة (أشخاص طبيعيين واعتباريين).

شروط الحصول على الخدمة
  1. يجب أن تكون الاسهم حرة ومودعة في السجل المركزي، وفي حال كانت الأسهم موجودة في حساب المستثمر لدى الوسيط، لا بد من تحويلها إلى السجل المركزي قبل تنفيذ عملية التحويل.
  2. موافقة أطراف الملكية المشتركة او وكلائهم المخولين صراحة بإجراء القسمة المشتركة وحضورهم جميعاً للتوقيع على طلبات التحويل أمام الموظف المختص في المركز.

 

إجراءات/ خطوات تقديم الخدمة
  1. يجب على الشخص المعني او وكيله القانوني تقديم نموذج طلب تحويل ونقل ملكية أوراق مالية للمركز.
  2. يقوم الموظف المعني بالتأكد من شخصية وأهلية ورضا أطراف الملكية المشتركة.
  3. يقوم الموظف المعني بالتأكد من ملكية الاوراق المالية واجراء التحويل وفقا لما هو موضح بالطلب المقدم.
  4. يقوم الموظف المعني باستيفاء عمولة تنفيذ المعاملة.
  5. طباعة إشعار التحويل وختمه بختم المركز وتسليمه للشخص المعني.
الوثائق المطلوبة وأماكن الحصول عليها
  1. صور عن وثائق إثبات الشخصية لجميع أطراف الملكية.
  2. اذا كان احد اطراف الملكية المشتركة متوفياً فيجب تقديم اصل او مصدق عن حجة حصر الارث بالإضافة الى صورة عن شهادة الوفاة وكتاب براءة ذمة (وفاة) من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية على ان لا تتضمن عبارة لا تصلح لنقل ملكية الحصص.
  3. إذا كان أحد أطراف الملكية المشتركة متوفياً فتتم القسمة بحضور جميع الورثة أو وكيلهم القانوني المخول بإجراء القسمة للتوقيع على نموذج طلب التحويل لدى المركز، وفي حال وجود قصر ضمن الورثة فلا بدّ من الحصول على إذن من المحكمة المختصة يأذن بإجراء القسمة.
  4. عنوان معتمد لكل من أطراف الملكية المشتركة.
  5. في حال تم التحويل بموجب وكالة فيجب أن تتضمــن الوكالــة صراحــة حــق الوكيــل بإجــراء القســمة المشــتركة أو إزالــة الشــيوع وتحديــد الحصــص والتنــازل عــن الأوراق الماليــة اللازمــة لجبــر وحــدات الأوراق الماليــة بيــن الأشــخاص أطراف الملكيــة المشــتركة.
وقت إنجاز الخدمة

60 دقيقة.

مكان/ أماكن تقديم الخدمة

مقر المركز.

المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة وأدوارها

لا يوجد.

رسوم الخدمة
  1. يستوفي المركز عمولات لإجراء معاملة التحويل لغاية قسمـة الأوراق المالية ذات الملكية المشتركة وفقاً لما يلي:-
    • (0.002) اثنان بالألف من القيمة السوقية للأسهم.
    • (0.0001) واحد بالعشرة آلاف من القيمة السوقية للسندات الحكومية والسندات الصادرة عن المؤسسات العامة والبلديات وإسناد القرض.
  2. يستوفي المركز العمولات المشار إليها في البند (1) أعلاه من طرف واحد وبحد ادني (250) فلس للعقد الواحد.
Share