|
قانون مؤقت رقم (35) لسنة 1985 قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم |
|
|
|
|
المادة (1) |
يسمى هذا القانون (قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
|
|
المادة (2) |
لغايات هذا القانون تعني كلمة "هيئة" حيثما وردت فيه الشركات المساهمة والعادية والبنوك والمؤسسات العامة والخاصة والجمعيات والجماعات والنقابات على اختلاف أنواعها وأغراضها والغرف التجارية والصناعية. |
|
|
|
المادة (3) |
أ- |
تؤول إلى الحكومة نهائياً جميع الأموال التي يلحقها التقادم بعد العمل بهذا القانون وتصبح ملكاً لها من تاريخ سقوط حق أصحابها في المطالبة بها بلا عذر شرعي إذا كانت مما يدخل ضمن الأنواع التالية:- |
|
|
1. |
الأرباح والفوائد الناجمة أو المتفرعة عن الأسهم والسندات القابلة للتداول وجوائز السحب التي أصدرتها أية هيئة. |
|
|
2. |
الودائع النقدية أو العينية ذات القيمة المالية المودعة لدى أية هيئة. |
|
|
3. |
أي مبلغ دفع على سبيل التأمين أو لأي سبب آخر إلى أية هيئة. |
|
|
4. |
ودائع الأوراق المالية وبصفة عامة كل ما كان مطلوباً من تلك الأوراق من أية هيئة. |
|
ب- |
1. |
مع مراعاة أي نص خاص ورد في هذا القانون يعتبر عدم المطالبة، دون عذر شرعي، بالأموال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة أو بريعها بعد انقضاء خمس عشرة سنة دليلا على عدم وجود مالك أو وارث لها وتؤول إلى الخزينة العامة في هذه الحالة وبصورة نهائية جميع تلك الأموال وريعها. |
|
|
2. |
إذا تبين لوزير المالية بعد أيلولة تلك الأموال إلى الخزينة أن أسباباً مبررة حالت دون مطالبة مستحقيها بها خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة فيجوز له وبناء على طلب من أصحابها الشرعيين إعادتها إليهم، كليا أو جزئيا، دون أن تتحمل الخزينة أي فوائد عليها. |
|
|
|
المادة (4) |
تعتبر الأموال المبينة في المادة (3) من هذا القانون موجودة لدى أية هيئة من الهيئات ومطلوبة منها إذا كانت تحت تصرفها أو سيطرتها أو ملكيتها بموجب أي نص أو اتفاق أو ترتيب أو التزام أو أنها تشترك في ذلك التصرف أو السيطرة ولو لم تكن في حيازتها الفعلية وتكون مسؤولة عن تطبيق أحكام هذا القانون بشأنها. |
|
|
|
المادة (5) |
أ- |
تخضع الأموال التي تنطبق عليها أحكام الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون للتقادم المسقط حسب القوانين التي تنظمها أو تتعلق بها. ومع مراعاة أي نص خاص يقضي بخلاف ذلك تكون مدة التقادم المسقط لحق المطالبة بهذه الأموال وتحسب تلك المدة على الوجه التالي:- |
|
|
1. |
الودائع : تكون مدة التقادم المسقط لحق المطالبة بها خمس عشرة سنة تبدأ بعد مرور سنتين من تاريخ آخر حركة في حساب هذه الودائع. |
|
|
2. |
الأموال الأخرى : تكون مدة التقادم المسقط لحق المطالبة بها خمس عشرة سنة تبدأ من التاريخ المقرر أو المتفق عليه لاستردادها أو لاستحقاقها أو تاريخ العلم أو التبليغ بذلك الاستحقاق إذا كانت طبيعة ذلك الاستحقاق أو النصوص أو الاتفاقيات أو الترتيبات أو الالتزامات الخاصة به تقتضي العلم به أو التبليغ عنه. |
|
ب- |
يـشترط لنـفاذ أحـكـام المـادتيـن (3) و (5) مـن هــذا القـانـون أن تـنشر الـهيئـة التـي تنطبق عليها أحـكام المادتين (2) و (4) من هذا القانون إعلانا في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محلية يومية، تصف فيه الأموال الموجودة لديها التي ستؤول إلى الحكومة بموجب هذا القانون قبل أيلولتها بثلاثة أشهر على الأقل وتنذر فيه أصحاب تلك الأموال بأن أموالهم ستؤول إلى الحكومة إذا لم يتقدموا للمطالبة بها خلال تلك المدة. |
|
|
|
المادة (6) |
أ- |
إذا أقيمت دعوى من أي شخص خلاف لحكومة للمطالبة بأي من الأموال التي ينطبق عليها هذا القانون والموجودة لدى أية هيئة يترتب على المحكمة إما من تلقاء نفسها أو بناء على الطلب وتحت طائلة بطلان أي قرار نهائي تصدره خلافاً لذلك في الدعوى أن تدخل النائب العام شخصاً ثالثاً فيها بصفته ممثلاً للحكومة. |
|
ب- |
إذا ثبت للمحكمة بأية صورة من الصور، وفي أية مرحلة من مراحل المحاكمة، أن حق المطالبة بالأموال المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة قد سقط وفقاً لأحكام هذا القانون، فإن عليها أن تحكم بتملك الحكومة لتلك الأموال من تاريخ سقوط ذلك الحق واعتبار أي إقرار أو تصرف يقضي بغير ذلك باطلاً. |
|
ج |
للنائب العام أن يقدم دعوى اعتراض الغير على القرار الذي أصدرته أية محكمة خلافاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. |
|
|
|
|
المادة (7) |
على كل هيئة أن تقدم إلى وزارة المالية في موعد لا يتجاوز اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني من كل سنة بياناً يتضمن جميع الأموال التي آلت ملكيتها للحكومة بمقتضى أحكام هذا القانون، خلال السنة السابقة وسقط حق أصحابها في المطالبة بها وان تسلم هذه الأموال إلى وزارة المالية إما عند تقديم البيان أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. |
|
|
المادة (8) |
إذا تخلفت أية هيئة عن العمل بمقتضى أحكام هذا القانون فيعتبر رئيسها أو مديرها أو الشخص المسؤول عن إدارتها أنه ارتكب جرماً خلافاً لتلك الأحكام ويعاقب لدى إدانته بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين ديناراً وتضمن الهيئة قيمة الأموال التي نشأت عنها الجريمة أو كانت موضوعاً لها. |
|
|
المادة (9) |
أ- |
بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز لوزير المالية أن يفوض أي موظف أو لجنة من موظفي وزارة المالية أو البنك المركزي الأردني أو منهما معاً للقيام بتدقيق حسابات وسجلات وقيود أية هيئة والتحقيق مع أي من العاملين فيها أو مع غيرهم من ذوي العلاقة وذلك للتأكد من أنها تقوم بتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الهيئة أن تقدم لذلك الموظف أو اللجنة كافة التسهيلات الضرورية وتبرز الحسابات والسجلات والقيود الخاصة بها واللازمة لأغراض التحقيق. |
|
ب- |
تقدم المعلومات والنتائج التي يتم التوصل إليها بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إلى وزير المالية بتقرير مكتوب ليتخذ بشأنه القرار اللازم. وفي جميع الأحوال لا يجوز تداول ذلك التقرير أو أي جزء منه إلا في الأغراض الرسمية وبقرار من وزير المالية. |
|
|
|
المادة (10) |
يعاقب لدى إدانته بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تزيد على 150 ديناراً كل شخص أقدم على إفشاء المعلومات التي تم الحصول عليها بمقتضى أحكام المادة (9) من هذا القانون لغير الأشخاص الذين يجوز اطلاعهم عليها أو تداول تلك المعلومات في غير الأغراض الرسمية المقررة لها. ولا يجوز تبديل الحبس بالغرامة في هذه الحالة. |
|
|
المادة (11) |
تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون تشمل الأموال التي تؤول للحكومة جميع الفوائد والأرباح وأية عوائد أخرى ترتبت على تلك الأموال أو نجمت عنها أو تحققت لها إلى تاريخ دفعها إلى الحكومة. ويشترط في ذلك أن تنزل منها جميع المصاريف والنفقات التي تكبدتها الهيئة على تلك الأموال من تاريخ سقوط حق المطالبة بها بالتقادم وذلك بموافقة وزير المالية. |
|
|
المادة (12) |
إذا لم تدفع الأموال التي يشملها هذا القانون في المواعيد والطرق المبينة فيه بما في ذلك التضمينات التي يحكم بها بموجبه يتم تحصيلها من قبل وزارة المالية بمقتضى أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به. |
|
|
المادة (13) |
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية، إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. |
|
|
المادة (14) |
رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. |