المادة (56) |
أ- |
تسري على اندماج شركات التأمين الأحكام الواردة في هذا القانون، ويعمل بالأحكام الخاصة بالاندماج الواردة في قانون الشركات الساري المفعول فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه. |
|
ب- |
لا يجوز اندماج شركة تأمين إلا في شركة أخرى تمارس نوع التأمين ذاته ولا يجوز أن تشرع في أي من إجراءات الاندماج إلا بعد تقديم طلب الاندماج إلى المدير العام مرفقا بالتقارير والبيانات اللازمة وحصولها على موافقة خطية مسبقة من المجلس. |
|
|
|
المادة (57) |
أ- |
يقدم المدير العام إلى المجلس توصية بشأن طلب الاندماج مرفقا بها التقارير والبيانات اللازمة لذلك. |
|
ب- |
إذا وافق المجلس على الاندماج من حيث المبدأ، يشكل المدير العام لجنة تقدير يشترك في عضويتها ممثل عن كل شركة ومدققوا حساباتها وخبراء ومختصين ويعين أحدهم رئيسا للجنة. |
|
ج- |
تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة تقدير جميع موجودات الشركات الراغبة في الاندماج وحقوقها والتزاماتها لبيان صافي حقوق المساهمين في التاريخ المحدد للاندماج، وعلى اللجنة تقديم تقاريرها إلى المدير العام مع الميزانية الافتتاحية للشركة الناتجة من الاندماج خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ إحالة الأمر اليها. وللمجلس بناء على تنسيب المدير العام تمديد هذه المدة لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك، على أن تتحمل الشركات الراغبة في الاندماج أجور لجنة التقدير بالتساوي، وفي حال الاختلاف على هذه الأجور تحدد بقرار من المدير العام. |
|
د- |
يرفع المدير العام تقرير اللجنة إلى المجلس وتوصيته بشأنه. وإذا أقر المجلس تقرير اللجنة يشكل المجلس لجنة تنفيذية من رؤساء وأعضاء مجالس الشركات الراغبة في الاندماج ومدققي الشركات للقيام بالإجراءات التنفيذية للاندماج وفقا لأحكام قانون الشركات المعمول به. |
|
|
|
المادة (58) |
أ- |
على الشركات أطراف الاندماج أن تتيح للمؤمن لهم الاطلاع على الاتفاقية التي تم الاندماج بموجبها ليتسنى لهم التحقق من بنودها، وتعرض هذه الاتفاقية في المركز الرئيس لكل من هذه الشركات لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر قرار الاندماج في الجريدة الرسمية. |
|
ب- |
يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المتعلق باندماج الشركات على أن يبين المعترض موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند اليها والأضرار التي يدعي أن الاندماج قد ألحقها به على وجه التحديد، وإذا لم يتمكن المجلس من تسوية الاعتراض لأي سبب من الأسباب خلال ثلاثين يوما من احالتها إليه يحق للمعترض اللجوء إلى المحكمة المختصة ولا توقف هذه الاعتراضات أو الدعوى التي تقام لدى المحكمة قرار الاندماج. |
|
ج- |
يصدر المجلس التعليمات الخاصة بإجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة بشأنه وسائر الأمور المتعلقة بها. |
|
د- |
يجوز منح حوافز تشجيعية للشركات المندمجة بما في ذلك اعفاءات ضريبية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية المستند إلى توصية المجلس. |
|
|
|
المادة (59) |
أ- |
1. |
يجوز للشركة بموافقة مسبقة من المجلس تملك شركة تأمين أخرى تمارس أو ستمارس نوع آخر من التأمين بكامل أسهمها أو بنسبة تزيد على 50% منها وتسمى (الشركة التابعة) ويطلق على الشركة المالكة اسم (الشركة الأم) وتبقى الشركة التابعة قائمة وتستمر شخصيتها المعنوية على أن تمارس كل شركة منهما نوعاً مختلفاً من أنواع التأمين. |
|
|
2. |
يحظر على الشركة التابعة تملك أي سهم أو حصة في الشركة الأم. |
|
|
3. |
تقوم الشركة الأم بتعيين ممثليها في مجلس إدارة الشركة التابعة بنسبة مساهمتها. |
|
ب- |
تحدد أسس التملك في الشركة وإجراءاته بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر. |
|
|
|
المادة (60) |
أ- |
1. |
لمقاصد إعادة هيكلة الشركة وفقا لنص البند (10) من الفقرة (ب) من المادة (41) من هذا القانون، للمجلس بناء على تنسيب المدير العام حل مجلس إدارة الشركة وتشكيل لجنة محايدة لإعادة هيكلة الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص، وتعيين رئيس للجنة ونائب له، لمدة لا تتجاوز السنة من تاريخ اصدار قرار بذلك، على أن تتحمل الشركة أتعاب تلك اللجنة التي يحددها المجلس، وعلى اللجنة أن تقدم تقريرا شهريا إلى المدير العام عن سير إجراءات إعادة الهيكلة أو كلما طلب إليها ذلك. |
|
|
2. |
ولهذه الغاية تشمل إعادة الهيكلة إدارة الشركة وتنظيم أمورها المالية المتعثرة بالتفاوض مع جميع دائنيها لغايات تحديد مديونية الشركة وكيفية تسديدها وذلك بإقرار خطة لإعادة الهيكلة. |
|
ب- |
على اللجنة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة نشر إعلان في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل ولمدة ثلاثة أيام عمل متتالية وعلى نفقة الشركة، لدعوة جميع الدائنين لتقديم بيانات بمقدار ديونهم معززة بالوثائق المثبتة لذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نشر آخر إعلان، ولا تقبل أي بيانات يتقدم بها أي دائن بعد مرور هذه المدة. |
|
|
|
المادة (61) |
أ- |
على الرغم مما ورد في أحكام أي تشريع آخر، يعتبر باطلا أي حجز على أموال الشركة أو موجوداتها، سواء كان تحفظيا أو تنفيذيا، أو أي تصرف أو تنفيذ يجري على تلك الأموال أو الموجودات، من تاريخ صدور قرار إعادة هيكلتها إلى حين تحقق أي من الحالات التالية: |
|
|
1. |
انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (60) من هذا القانون في حال الموافقة على خطة إعادة الهيكلة. |
|
|
2. |
صدور قرار من المجلس وفقا لأحكام هذا القانون برفض خطة إعادة الهيكلة. |
|
|
3. |
رفض الدائنين لخطة إعادة الهيكلة وفقا لأحكام هذا القانون. |
|
|
4. |
صدور قرار من المجلس بوقف السير في اجراءات إعادة الهيكلة وفقا لأحكام هذا القانون. |
|
ب- |
يتم ايقاف المواعيد الخاصة بالتقادم فيما يتعلق بالاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. |
|
|
|
المادة (62) |
أ- |
تعد اللجنة تقريرها بخصوص خطة إعادة الهيكلة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تثبيت الديون لديها، وتدعو الدائنين للموافقة على الخطة بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل، شريطة أن تتم الموافقة عليها من دائنين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الديون غير الممتازة وغير المضمونة برهن. |
|
ب- |
1. |
في حال موافقة الدائنين على الخطة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، تقدم اللجنة هذه الخطة إلى المدير العام وبدوره يرفعها إلى المجلس مرفقة بتوصياته. |
|
|
2. |
في حال رفض الدائنين للخطة المعدة وفقا لأحكام الفقرة (أ) مـن هــذه المادة، تـقـدم اللجنة تقريـرا بـذلك إلـى المدير العام ويقوم برفعه مرفقا به توصياته إلى المجلس لاتخاذ الإجراء المناسب وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (41) من هذا القانون. |
|
ج- |
للمجلـس المـوافقـة أو عـدم المـوافقتة عـلى الخـطة المقدمة وفقـا لأحـكام البند (1) مـن الفقرة (أ) من هذه المادة. وفي حال الموافقة يـتم السيـر في إجــراءات إعــادة الهيـكلـة، وفـي حـال عــدم المـوافقـة يقـرر المـجـلس اتـخـاذ الإجــراء الـمناسب وفـقـا لأحـكام الـفـقـرة (ب) مـن المادة (41) من هذا القانون. |
|
د- |
بعد الانتهاء من إعادة الهيكلة يتم انتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لأحكام قانون الشركات المعمول به. |
|
|
|
المادة (63) |
أ- |
إذا تبين للمجلس تعثر أوضاع الشركة رغم تطبيق خطة إعادة الهيكلة أو عدم جدوى هذه الإعادة، أن يقرر وقف السير في إجراءات إعادة الهيكلة واتخاذ الاجراء المناسب وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (41) من هذا القانون. |
|
ب- |
للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار التعليمات اللازمة لاعادة الهيكلة وسائر الامور المتعلقة بها وفق أحكام هذا القانون. |
|
|
|
المادة (64) |
أ- |
على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر، تسري على تصفية الشركة الأحكام الواردة في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويكون المجلس الجهة الوحيدة المختصة باصدار قرار تصفية الشركة. |
|
ب- |
يجوز تصفية الشركة اختياريا بقرار من هيئتها العامة غير العادية بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس بناء على تنسيب المدير العام، ولا تبدا إجراءات تصفية الشركة اختياريا إلا من تاريخ تبلغ الشركة بموافقة المجلس على ذلك. |
|
ج- |
يفقد مجلس إدارة الشركة ومديرها العام والهيئة العامة أو أي لجنة إدارية مشكلة لإدارة الشركة منذ تاريخ صدور قرار التصفية جميع المهام والصلاحيات المنوطة بأي منهم بموجب أحكام التشريعات النافذة وبموجب عقد تأسيس الشركة وأنظمتها الداخلية. |
|
د- |
للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار التعليمات اللازمة لإجراءات تصفية الشركة وسائر الأمور المتعلقة بها وفق أحكام هذا القانون. |
|
|
|
المادة (65) |
أ- |
يكون لكل ذي مصلحة الحق في الطعن بالقرار الصادر بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا القانون لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. |
|
ب- |
إذا قررت محكمة العدل العليا إلغاء قرار التصفية فعلى مجلس إدارة الشركة قبل عودة الشركة لممارسة أعمالها التقيد بأي متطلبات أو شروط خاصة يقررها المجلس. |
|
ج- |
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يوقف الطعن وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إجراءات التصفية. |
|
|
|
المادة (66) |
أ- |
يعين المجلس بناء على تنسيب المدير العام مصفيا أو اكثر للشركة يتولى الاشراف على أعمال الشركة والمحافظة على أموالها وموجوداتها وتمثيل الشركة لحين الانتهاء من تصفيتها، ويحدد المجلس أتعابه وواجباته والتزاماته وصلاحياته مع الزامه بتقديم كفالة، ويحق للمجلس عزل المصفي أو استبدال غيره به في أي مرحلة من مراحل التصفية بناء على تنسيب مبرر من المدير العام.
|
|
ب- |
للمجلس بناء على تنسيب المدير العام، إذا قامت الشركة بتقديم برنامج لغايات توفيق أوضاعها ضمن برنامج زمني قبل مباشرة المصفي أعماله أو خلال إجراءات التصفية أن يقرر إيقاف هذه التصفية. |
|
ج- |
لا تطبق على الشركة أحكام الافلاس المنصوص عليها في التشريعات النافذة. |
|
|
|
المادة (67) |
يترتب على صدور قرار التصفية ما يلي : |
|
أ- |
اضافة المصفي لعبارة ( تحت التصفية ) الى اسم الشركة في جميع اوراقها ومراسلاتها . |
|
ب- |
وقف العمل باي تفويض او صلاحية توقيع صادرة عن أي جهة في الشركة ، ويختص المصفي حصرا بمنح أي تفويض او صلاحية توقيع تتطلبه اجراءات التصفية. |
|
ج- |
وقف احتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بشان أي حقوق او مطالبات مستحقة او قائمة لصالح الشركة لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور قرار التصفية. |
|
د- |
وقف السير في الدعاوى والإجراءات القضائية المقامة من الشركة او ضدها لمدة ستة اشهر الا اذا قرر المصفي متابعة السير فيها قبل انتهاء هذه المدة ، وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (هـ) من هذه المادة. |
|
هـ- |
منع السير في أي معاملات اجرائية او تنفيذية ضد الشركة الا اذا كانت بناء على طلب دائن مرتهن ومتعلقة بالمال المرهون نفسه ، فتوقف في هذه الحالة تلك المعاملات او يمنع قبولها لمدة ستة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية. |
|
|
|
المادة (68) |
للمصفي اتخاذ جميع القرارات والإجراءات التي يراها لازمة لاتمام عملية التصفية بما في ذلك: |
|
أ- |
إدارة أعمال الشركة في حدود ما تتطلبه إجراءات التصفية. |
|
ب- |
جرد جميع أصول الشركة وموجوداتها. |
|
ج- |
تعيين أي من الخبراء والاشخاص لمساعدته على اتمام إجراءات التصفية أو تعيين لجان خاصة وتفويضها بأي من المهام والصلاحيات المنوطة به واصدار القرارات اللازمة لاتمام إجراءات التصفية. |
|
د- |
تعيين محام أو اكثر لتمثيل الشركة تحت التصفية في أي دعاوى أو إجراءات قضائية تخصه . |
|
|
|
المادة (69) |
أ- |
على الرغم من أي اتفاق مخالف، يجوز للمصفي أن يتخذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية لحماية حقوق الشركة بما في ذلك: |
|
|
1. |
إلغاء أي تصرف أو فسخ أي عقد أجرته الشركة أو استرداد أي مبلغ دفعته الشركة خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية إذا كان في ذلك تفضيل لشخص معين على دائني الشركة، وتكون المدة سنة واحدة إذا كانت الشركة على علاقة ملكية أو ارتباط بذلك الشخص ويعتبر التفضيل متحققا إذا كان التصرف أو الإجراء دون عوض أو بعوض جزئي أو كان منطويا على تقدير مال أو حق بغير قيمته الحقيقية أو بغير قيمته السائدة في السوق. |
|
|
2. |
إلغاء أي تصرف أو فسخ أي عقد أجرته الشركة مع أي شخص له علاقة ملكية أو ارتباط بها أو استرداد أي مبلغ دفعته الشركة إلى أي منهما وذلك خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية. |
|
|
3. |
الاتفاق مع أي من مديني الشركة على كيفية دفع أو تقسيط أي مبالغ أو التزامات مترتبة عليهم. |
|
|
4. |
إنهاء استخدام أي من العاملين في الشركة مع دفع مستحقاته. |
|
|
5. |
انهاء أي عقد أبرمته الشركة مع أي شخص قبل انتهاء مدته. |
|
ب- |
يتخذ المصفي أيا من الإجراءات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بإشعار خطي يتم تبليغه إلى الشخص ذي العلاقة ويجوز الطعن في هذا الإجراء أمام محكمة البداية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه . |
|
|
|
المادة (70) |
أ- |
تعتبر باطلة جميع الرهون والضمانات التي وقعت على أي من أموال أو حقوق عائدة للشركة، خلال الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ صدور قرار التصفية وتكون هذه المدة سنة واحدة إذا كانت الرهون أو الضمانات لصالح شخص على علاقة ملكية مع الشركة أو مرتبطا بها. |
|
ب- |
يعتبر ملغى كل قرار حجز وقع على أي مال أو حق عائد للشركة قبل صدور قرار التصفية إلا إذا كان هذا القرار صادرا بناء على طلب دائن مرتهن ومتعلقا بالمال المرهون. |
|
|
|
المادة (71) |
لمقاصد المادتين (69) و(70) من هذا القانون ، يعتبر الشخص مرتبطا بالشركة في أي من الحالتين التاليتين: |
|
أ- |
إذا كان الشخص إداريا في الشركة أو له مصلحة عمل مشتركة مع إداري فيها . |
|
ب- |
إذا كان زوجا لإداري في الشركة أو قريبا لذلك الإداري أو زوجه حتى الدرجة الثالثة أو كانت له مصلحة عمل مشتركة مع أي منهم. |
|
|
|
المادة (72) |
للمصفي، بموافقة مسبقة من المجلس، أن يقترض باسم الشركة تحت التصفية ما يلزمه من أموال لتمكينه من اتمام أعمال التصفية، وله أن يرهن أيا من موجودات الشركة أو حقوقها ضمانا لذلك، وتعتبر شروط القرض ملزمة للمصفي على الرغم من أي نص مخالف. |
|
|
المادة (73) |
أ- |
مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالمؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، على المصفي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التصفية نشر إعلان بمكان ظاهر في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل لاشعار الدائنين بلزوم تقديم مطالباتهم تجاه الشركة سواء كانت مستحقة الوفاء أو غير مستحقة خلال شهرين إذا كانوا مقيمين في المملكة وثلاثة أشهر إذا كانوا مقيمين خارجها. |
|
ب- |
يعاد نشر الإعلان بالطريقة ذاتها فور انقضاء أربعة عشر يوما على تاريخ نشر الاعلان الأول، وتحتسب مدة تقديم المطالبات من تاريخ نشر الإعلان الأول. |
|
ج- |
إذا اقتنع المصفي أو المحكمة المختصة بوجود عذر مشروع للدائن لعدم تمكنه من تقديم مطالبته خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فتمدد ثلاثة أشهر أخرى حدا أعلى. |
|
د- |
لا تحتسب المدة من تاريخ صدور قرار التصفية إلى تاريخ نشر الإعلان الأول المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة من ضمن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بشأن أي حقوق أو مطالبات للدائنين تجاه الشركة تحت التصفية. |
|
|
|
المادة (74) |
أ- |
مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يجب على المصفي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية أن يصدر الاشعارات المبينة أدناه إلا إذا وجد أسبابا مبررة لتجاوز هذه المدة: |
|
|
1. |
اشعار لكل مؤمن له أو مستفيد من وثيقة التأمين بمقدار حقوقهم والتزاماتهم. |
|
|
2. |
اشعار مطالبة لكل مدين بمقدار الديون والالتزامات المترتبة عليه تجاه الشركة. |
|
ب- |
يجوز الاعتراض لدى المصفي على الاشعار المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه وإذا لم يتم الاعتراض عليه خلالها يعتبر المؤمن له أو المستفيد أو المدين مسلما بما ورد في الاشعار. |
|
ج- |
تنقطع المدة المقررة لسماع الدعوى بالمطالبة المقدمة بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة. |
|
د- |
إذا اصبح اشعار المطالبة الذي أصدره المصفي للمدين وفق أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة نهائيا وقطعيا، يجوز للمصفي إجراء تسوية مع المدين أو تنفيذ الاشعار ضده بواسطة دوائر الإجراء المختصة وفق أحكام التشريعات السارية المفعول. |
|
|
المادة (75) |
أ- |
1. |
على المصفي اصدار قراراته في المطالبات والاعتراضات المقدمة إليه وفقا لأحكام المادتين (73) و (74) من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديمها. |
|
|
2. |
إذا لم يصدر المصفي قراره خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة، تعتبر المطالبات والاعتراضات مردودة حكما. |
|
ب- |
يحق لكل ذي مصلحة الطعن أمام محكمة البداية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة في قرار المصفي الصادر بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار أو خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء مدة الستة اشهر المشار إليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة أيهما أقصر. |
|
|
|
المادة (76) |
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يجوز للمصفي أن يقدم طلبا إلى محكمة البداية المختصة لالقاء حجز احتياطي على أي اموال من مديني الشركة أو لاتخاذ أي من الإجراءات الاحتياطية أو المستعجلة ضده وفق أحكام التشريعات النافذة المفعول مع مراعاة ما يلي: |
|
أ- |
أن يعفى المصفي من ارفاق كفالة مع هذا الطلب. |
|
ب- |
أن يكون المصفي قد أصدر اشعار المطالبة للمدين أو أن يصدره خلال الثمانية أيام، اما عند تقديم الطلب المشار إليه أو خلال الثمانية أيام اللاحقة لصدور القرار في ذلك الطلب ويقوم هذا الاشعار مقام الدعوى الموضوعية اللازم اقامتها وفق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية الساري المفعول. |
|
|
|
المادة (77) |
أ- |
لا يحق لأي دائن أو مدين أو مؤمن له أو مستفيد بعد صدور قرار التصفية أن يقيم دعوى ضد الشركة تحت التصفية إلا وفق الأسس والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. |
|
ب- |
مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لأي متضرر من أعمال المصفي أو إجراءاته أن يطعن فيها لدى محكمة البداية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة وفق أحكام التشريعات النافذة المفعول وللمحكمة أن تؤيدها أو تبطلها أو تعدلها. |
|
|
|
المادة (78) |
للمصفي بعد أخذ موافقة المجلس الخطية أن يتخذ أيا من الإجرائين التاليين: |
|
أ- |
الاتفاق مع شركة تأمين أو أكثر لبيع جميع أو ما يزيد على نصف موجودات الشركة تحت التصفية وحقوقها والتزاماتها. |
|
ب- |
بيع جميع أو أي جزء من موجودات الشركة تحت التصفية وحقوقها في مزايدة علنية وفق إجراءات خاصة يقررها المصفي على الرغم من أي تشريع آخر. |
|
|
|
المادة (79) |
لا يجوز لأي جهة الاعتراض على تفعيل شرط الاختراق من المؤمن له أو المستفيد من وثيقة التأمين، ولغايات هذه المادة يقصد بشرط الاختراق: شرط يرد في عقود إعادة التأمين و ينص على أنه في حال تصفية الشركة تبقى مسؤولية معيد التأمين عن حصته من الخسارة المعاد تأمينها لديه قائمة تجاه المؤمن له وليس تجاه المصفي، ومعنى ذلك أن تنشا علاقة مباشرة بين المؤمن له أو المستفيد من وثيقة التأمين ومعيد التأمين خلافا للاحوال العادية حيث تنحصر العلاقة بين الشركة ومعيد التأمين. |
|
|
المادة (80) |
على الرغم من أحكام أي تشريع اخر، يتم تسديد الديون والالتزامات المستحقة على الشركة تحت التصفية وفق الترتيب التالي: |
|
أ- |
المصاريف والنفقات التي تكبدها المصفي والقروض التي حصل عليها. |
|
ب- |
حقوق الموظفين والمستخدمين آخر ستة أشهر. |
|
ج- |
حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، ويلتزم المصفي بتخصيص موجودات الشركة التي تمثل المخصصات الفنية المطلوب الاحتفاظ بها وفقا لأحكام هذا القانون لتسديد هذه الالتزامات ويعتبر أي مبلغ تحصل عليه الشركة وفقا لترتيبات إعادة التأمين جزءا من المخصصات الفنية. |
|
د- |
حقوق الدائنين الاخرين حسب ترتيب امتيازاتها وفق التشريعات المعمول به. |
|
هـ- |
حقوق المساهمين. |
|
|
|
المادة (81) |
أ- |
على المصفي أن يرسل إلى المدير العام تقارير شهرية عن سير أعمال التصفية والمرحلة التي وصلت اليها وأي نتائج حققتها وبأي بيانات أو معلومات أو وثائق وذلك خلال المدة التي يحددها المدير العام. |
|
ب- |
على المصفي أن ينهي أعمال التصفية خلال سنتين من تاريخ صدور قرار التصفية، ويجوز تمديدها بموافقة المجلس للمدة التي يراها مناسبة. |
|
ج- |
بعد اتمام تصفية الشركة يصدر المجلس قرارا بفسخ الشركة وتعتبر الشركة منقضية من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. |
|
|
|
المادة (82) |
أ- |
1. |
يجري تبليغ أي اشعار أو قرار يصدره المصفي وفق أحكام هذا القانون إلى الشخص المعني بتسليمه له شخصيا أو لمن يمثله قانونا أو بارساله له بالبريد المسجل إلى آخر عنوان له محفوظ لدى لشركة تحت التصفية. |
|
|
2. |
يعتبر كل اشعار أرسل بمقتضى هذه المادة أنه قد سلم حسب الأصول إلى الشخص المرسل إليه فيما لو رفض ذلك الشخص تسلمه . |
|
ب- |
1. |
إذا جرى التبليغ بواسطة البريد المسجل، يعتبر الاشعار قد تم تبليغه إلى الشخص المعني بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ إيداعه في البريد المسجل إذا كان الشخص المبلغ إليه مقيما داخل المملكة أو ثلاثين يوما على تاريخ إيداعه إذا كان الشخص مقيما خارج المملكة. |
|
|
2. |
يكفي لاثبات وقوع التبليغ المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة أن يقام الدليل على أن الاشعار قد أودع في البريد على العنوان الصحيح إلا إذا اقتنع المصفي أو اقتنعت المحكمة أن الشخص المرسل اليه لم يتسلم الاشعار. |
|
ج- |
إذا تعذر التبليغ وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، فعلى المصفي إجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرتين على الأقل، وتكون أجور النشر على نفقة الشخص المعني ويعتبر هذا النشر تبليغا قانونيا من جميع الوجوه. |