تلتزم شركة التأمين الأجنبية قبل حصولها على الإجازة بتعيين مدير مفوض لفرعها لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها وتكون مسؤولة عن أعماله .
ب-
تلتزم شركة التأمين الأجنبية بإعلام المدير العام باسم المدير المفوض خلال شهر من تاريخ تعيينه وعليها تعيين بديل له خلال شهر من تاريخ شغور مركزه.
ج-
على فرع شركة التأمين الأجنبية أن ينشر الحسابات الختامية الإجمالية للشركة الأم وفروعها خارج المملكة وذلك إلى جانب حساباته الختامية الخاصة به داخل المملكة.
المادة (43)
على شركة التأمين الأجنبية أن ترفق بقرار تعيين المدير المفوض وثيقة رسمية تودع لدى الهيئة صورة مصدقة عنها تخوله ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الفرع بما في ذلك:
أ-
اصدار وثائق التأمين وملاحقها ودفع التعويضات المترتبة عليها.
ب-
تمثيل الشركة لدى الهيئة وأمام المحاكم المختصة وسائر الجهات الرسمية وغير الرسمية فيما يتعلق بأعمال وإدارة الفرع.
ج-
تبلغ الانذارات وسائر الاشعارات والمراسلات الموجهة للشركة.
المادة (44)
لا يجوز لفرع شركة التأمين الأجنبية في المملكة أن يحسب من ضمن نفقاته نسبة تزيد على 2% من صافي الأقساط المتحققة سنوياً عن أعماله في المملكة للمساهمة في مصروفات المركز الرئيس مقابل الخدمات الإدارية والفنية التي يقدمها المركز للفرع.