|
قانون رقم (33) لسنة 1999
قانون تنظيم أعمال التأمين
|
المادة (1) |
يسمى هذا القانون (قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
|
|
تعاريــــف
|
|
المادة (2) |
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
|
|
الهيئة
|
:
|
هيئة التأمين المنشاة بموجب أحكام هذا القانون.
|
|
المجلس |
: |
مجلس إدارة الهيئة. |
|
الرئيس |
:
|
وزير الصناعة والتجارة / رئيس المجلس. |
|
المدير العام |
:
|
مدير عام الهيئة. |
|
وثيقة التأمين |
:
|
وثيقة (بوليصة) التأمين المبرمة بين المؤمن والمؤمن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين وتعهداتهما والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة.
|
|
الإجازة |
:
|
الترخيص الصادر عن الهيئة لممارسة أعمال التأمين بموجب أحكام هذا القانون.
|
|
المؤمن / الشركة |
:
|
أي شركة تأمين أردنية أو فرع لشركة تامين أجنبية في المملكة حاصلة على إجازة ممارسة أعمال التأمين بموجب أحكام هذا القانون.
|
|
معيد التأمين / شركة إعادة التأمين |
:
|
أي شركة إعادة تأمين أردنية أو فرع لشركة إعادة تامين أجنبية في المملكة حاصلة على إجازة ممارسة أعمال التأمين بموجب أحكام هذا القانون.
|
|
الفرع |
:
|
فرع الشركة الذي يقوم بأعمال التأمين باسمها ونيابة عنها. |
|
المدير المفوض |
:
|
الشخص المعين من قبل شركة تأمين أجنبية لإدارة فرع لها في المملكة والقيام بأعمال التأمين نيابة عنها.
|
|
المؤمن له |
:
|
الشخص الذي أبرم مع المؤمن عقد التأمين. |
|
المستفيد |
:
|
الشخص الذي اكتسب حقوق عقد التأمين ابتداء أو لقيام بأعمال التأمين ابتداء أو حولت إليه بصورة قانونية.
|
|
الوكيل |
:
|
الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها والمرخص من الهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون.
|
|
الوسيط |
: |
الشخص المرخص من الهيئة لممارسة أعمال وساطة التأمين بين المؤمن والمؤمن له بمقتضى أحكام هذا القانون.
|
|
الاكتواري |
:
|
الشخص المرخص من الهيئة للقيام بتقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها بمقتضى أحكام هذا القانون.
|
|
وسيط إعادة التأمين |
: |
الشخص المرخص من الهيئة لممارسة أعمال وساطة التأمين بين المؤمن ومعيد التأمين بمقتضى أحكام هذا القانون.
|
|
المخصصات الفنية |
: |
المخصصات التي يجب على المؤمن اقتطاعها والاحتفاظ بها لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه المؤمن لهم بمقتضى أحكام هذا القانون.
|
|
هامش الملاءة |
: |
الزيادة في قيمة موجودات الشركة الفعلية على مطلوباتها بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها كاملة ودفع مبالغ التعويضات المطلوبة منها فور استحقاقها دون أن يؤدي ذلك إلى تعثر أعمال الشركة أو أضعاف مركزها المالي. |
|
المبلغ الأدنى للضمان |
: |
المبلغ الذي يعادل ثلث هامش الملاءة المطلوب أو الحد الأدنى للمبلغ الذي يحدده المجلس أيهما أكثر. |
|
المدقق |
: |
مدقق الحسابات المرخص للعمل في المملكة. |