|
قانون مؤقت رقم (68) لسنة 2003
قانون الاستثمار
|
المادة (1) |
يسمى هذا القانون ( قانون الاستثمار لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
|
|
المادة (2) |
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- |
|
الوزارة
|
:
|
وزارة الصناعة والتجارة.
|
|
الوزير |
: |
وزير الصناعة والتجارة. |
|
الهيئة |
:
|
الهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية. |
|
اللجنة |
:
|
لجنة الحوافز الاستثمارية المشكلة بموجب أحكام هذا القانون. |
|
المشروع |
:
|
أي نشاط اقتصادي صناعي أو زراعي أو خدمي تنطبق عليه أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
|
|
الموجودات الثابتة |
:
|
الآلات والأجهزة والمعدات المخصصة لاستخدامها حصراً في المشروع وأثاث ومفروشات ولوازم الفنادق والمستشفيات.
|
|
القوائم |
:
|
قوائم الموجودات الثابتة وقطع الغيار التي تعتمدها اللجنة لغايات الاستفادة من الإعفاءات الممنوحة بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
|
|
الرسوم |
:
|
الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة بموجب التشريعات النافذة المفعول على الموجودات الثابتة، باستثناء الرسوم البلدية.
|
|
الضرائب |
:
|
الضرائب المفروضة بموجب التشريعات النافذة بما في ذلك المتعلقة بالموجودات الثابتة، باستثناء الضرائب البلدية.
|
|
القطاعات المعفاة |
:
|
القطاعات الاقتصادية التي يتم إعفاء المشاريع العاملة في أي منها من الرسوم والضرائب بمقتضى هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
|
|
المستثمر |
:
|
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستثمر في المملكة وفق أحكام هذا القانون.
|
|
الطاقة الإنتاجية |
:
|
القدرة التصميمية أو الاستيعابية للمشروع. |
|
الرخصة القطاعية |
:
|
أي تصريح أو موافقة أو إذن يتم منح أي منها من قبل جهة رسمية لأي شخص للسماح له بمزاولة نشاط في مشروع معين باستثناء الرخصة العامة.
|
|
الرخصة العامة |
:
|
الرخصة المتعلقة بأي من شؤون التنظيم أو الصحة أو البيئة أو متطلبات السلامة العامة. |
|
الجهة الرسمية |
:
|
أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة أو أي جهة رسمية أخرى تخولها التشريعات الخاصة بها صلاحية إصدار رخصة قطاعية لمشروع معين.
|
|
|
|
|
المادة (3) |
أ - |
1. |
يتمتع المشروع بالمزايا والإعفاءات من الرسوم والضرائب المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه إذا كان في أي من القطاعات المعفاة وتعفى موجوداته الواردة ضمن القوائم من الرسوم والضرائب.
|
|
|
2. |
على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، تخضع السلع والخدمات التي يتم استيرادها أو شراؤها محلياً للمشروع المعفى لضريبة عامة على المبيعات بنسبة ( صفر ).
|
|
ب- |
لإغراض هذا القانون، تحدد المناطق التي تتمتع المشاريع فيها بالإعفاءات من الرسوم والضرائب بثلاث مناطق تنموية (أ، ب، ج) حسب درجة التطور الاقتصادي لكل منها في كل قطاع من القطاعات المعفاة.
|
|
ج- |
إذا نقل المشروع خلال مدة الإعفاء الممنوحة من منطقة تنموية إلى منطقة تنموية أخرى، فيعامل لغايات الإعفاء خلال المدة المتبقية معاملة مشاريع المنطقة التنموية المنقول إليها بعد موافقة اللجنة خطيا على ذلك.
|
|
|
|
المادة (4) |
تتمتع المشاريع الصناعية التي تنشأ في المدن الصناعية أو تنقل إليها بالإعفاء من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية ومن ضرائب الأبنية والأراضي وفق الأسس والأحكام والمدد التي يتم تحديدها في الأنظمة الصادرة بموجب هذا القانون وذلك بالإضافة إلى الإعفاءات المقررة لتلك المشاريع بمقتضى أحكامه.
|
|
|
المادة (5) |
أ- |
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من الوزير ووزير المالية المستند إلى توصية اللجنة أن يقرر منح أي مشروع، سواء كان ضمن القطاعات المعفاة أو لم يكن، أي مزايا أو إعفاءات من الرسوم والضرائب مقررة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي مزايا أو إعفاءات إضافية وذلك للمدة والشروط التي يراها مناسبة، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
|
|
ب- |
تراعى في اتخاذ القرار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة متطلبات التنمية الاقتصادية والموقع الجغرافي للمشروع ومدى إسهامه في البحث والتطوير وزيادة الصادرات ونقل التكنولوجيا وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية.
|
|
|
|
المادة (6) |
للمستثمر الذي يتمتع مشروعه بإعفاءات أو مزايا بمقتضى تشريعات تشجيع الاستثمار وتعديلاتها التي كانت نافذة قبل سريان مفعول هذا القانون، أن يختار بشأن مشروعه أيا مما يلي:-
|
|
أ - |
الاستمرار بالاستفادة من الإعفاءات والمزايا التي تم منحها لمشروعه حتى نهاية مدة الإعفاء الممنوح له بموجب تلك التشريعات وبالشروط الواردة فيها.
|
|
ب- |
الاستفادة من المزايا والإعفاءات المقررة للمشاريع بمقتضى أحكام هذا القانون شريطة توفيق أوضاعه والتزامه بالشروط والمتطلبات التي يقتضيها هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه، وفي هذه الحالة تقتصر استفـــادة المشروع من المزايا والإعفاءات على المدة اللاحقة لتوفيق أوضاعه.
|
|
|
|
المادة (7) |
أ- |
تؤلف في مؤسسة تشجيع الاستثمار لجنة تسمى ( لجنة الحوافز الاستثمارية ) برئاسة المدير التنفيذي للهيئة وعضوية كل من:-
|
|
|
1. |
المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار نائبا للرئيس. |
|
|
2. |
المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية. |
|
|
3. |
المدير العام لدائرة ضريبة الدخل. |
|
|
4. |
المدير العام لدائرة الجمارك. |
|
|
5. |
ممثل عن وزارة التخطيط يسميه وزيرها. |
|
|
6. |
ممثل عن القطاع الخاص يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير. |
|
ب- |
تعين اللجنة من بين موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار أمين سر لها يتولى تنظيم سجلاتها وحفظها وتدوين قراراتها وتوقيعها من رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرين.
|
|
|
|
المادة (8) |
تتولى اللجنة النظر في طلبات المستثمرين للإعفاء من الرسوم والضرائب وأي طلبات أخرى ذات علاقة بهذه الإعفاءات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك بالإضافة إلى أي مهام أو صلاحيات مقررة لها بمقتضى أحكامه.
|
|
|
المادة (9) |
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أربعة من أعضائها على الأقل وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع عليها.
|
|
|
المادة (10) |
يتقدم المستثمر الذي يرغب بالاستفادة من المزايا والإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون إلى رئيس اللجنة بطلب مستكمل لجميع الوثائق والشروط المطلوبة وعليه عرض هذا الطلب على اللجنة في أول اجتماع تعقده لتتخذ قرارها بشأنه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ عرضه عليها وتلتزم في حال الرفض ببيان أسبابه.
|
|
|
المادة (11) |
أ- |
يحق للمستثمر، أو من ينوب عنه قانوناً، الاعتراض لدى الوزير على قرار اللجنة بشأن طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه خطيا بهذا القرار على أن يكون الاعتراض خطياً ومسبباً.
|
|
ب- |
1. |
إذا أيد الوزير قرار اللجنة، يكون قراره قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا. |
|
|
2. |
وإذا وافق الوزير على الاعتراض يعيده للجنة لإعادة النظر فيه وفي حال إصرار اللجنة على قرارها تعيده إلى الوزير ليرفع الأمر لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه ويكون قرار مجلس الوزراء قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا.
|
|
|
|
|
المادة (12) |
أ- |
مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر:- |
|
|
1. |
يحق لأي شخص غير أردني أن يستثمر في المملكة بالتملك أو بالمشاركة أو بالمساهمة وفقاً لأسس وشروط تحدد مقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على أن تحدد بموجبه قطاعات الاستثمار أو فروعها والنسبة التي يحق للمستثمر غير الأردني المشاركة أو المساهمة في حدودها وكذلك الحد الأدنى من رأس المال الأجنبي الذي يتوجب عليه توظيفه لهذه الغاية.
|
|
|
2. |
في غير الحالات التي يشملهــــا النظام المشار إليه في البند (1) من هذه الفقــــرة، يعامل المستثمر غير الأردني معاملة المستثمر الأردني.
|
|
|
3. |
يحق للمستثمر إدارة مشروعه بالطريقة التي يراها وبواسطة الأشخاص الذين يختارهم، وعلى الجهات المختصة تقديم التسهيلات اللازمة لهذه الغاية.
|
|
ب- |
لمقاصد هذا القانون، تعني عبارة ( رأس المال الأجنبي ) ما يستثمره غير الأردني في المملكة من أموال نقدية أو عينية أو حقوق مادية أو معنوية لها قيمة مالية بما فيها العلامات التجارية وبراءات الاختراع.
|
|
|
|
المادة (13) |
لا يجوز نزع ملكية أي مشروع أو إخضاعه لأي إجراءات تؤدي إلى ذلك إلا إذا تم استملاكه لمقتضيات المصلحة العامة شريطة دفع التعويض العادل للمستثمر بعملة قابلة للتحويل.
|
|
|
المادة (14) |
أ- |
يلتزم المستثمر الذي تقرر منح مشروعه الإعفاءات والمزايا وفقاً لأحكام هذا القانون بما يلي:- |
|
|
1. |
إعلام اللجنة خطياً بالانتهاء من تركيب الموجودات الثابتة للمشروع وبتاريخ بدئه بالعمل أو الإنتاج الفعلي. |
|
|
2. |
مسك حسابات منتظمة للمشروع وتعيين مدقق حسابات قانوني مجاز في المملكة لتدقيقها. |
|
|
3. |
مسك سجل للموجودات الثابتة المعفاة تدرج فيه جميع التفاصيل المتعلقة بها. |
|
|
4. |
تقديم أي معلومات أو بيانات أو وثائق تطلبها اللجنة وتتعلق بالموجودات الثابتة للمشروع والسماح لأي موظف مفوض من قبل رئيس اللجنة أن يدخل المشروع لمطابقة البيانات والمعلومات على الواقع.
|
|
ب- |
إذا تخلف المستثمر عن تنفيذ أي من التزامـاتــه المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تقوم اللجنة بتوجيه إنذار له ليقوم بتنفيذها خلال المدة المحددة له في الإنذار، وإذا لم يقم بذلك خلال تلك المدة فيعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار وإذا تكررت المخالفة يعاقب بغرامة مقدارها ألف دينار.
|
|
|
|
المادة (15) |
للمستثمر نقل ملكية المشروع خلال مدة الإعفاء إلى أي مستثمر آخر وعليه قبل استكمال الإجراءات اللازمة لهذه الغاية إعلام اللجنة مسبقاً بذلك مع بيان أسباب نقل الملكية، ويستمر المشروع في هذه الحالة بالاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات والضمانات التي منحت له حتى نهاية تلك المدة، على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة على المشروع بموجب أحكام هذا القانون.
|
|
|
المادة (16) |
أ- |
يحق للمستثمر، بموافقة اللجنة، بيع الموجودات الثابتة المعفاة أو التنازل عنها على النحو التالي:- |
|
|
1. |
إلى مستثمر آخر مستفيد مسبقاً من أحكام هذا القانون شريطة استعمالها في مشروعه. |
|
|
2. |
إلى أي شخص أو مشروع أخر غير مشمول بأحكام هذا القانون شريطة تأدية الرسوم والضرائب المستحقة عليها.
|
|
ب- |
كما ويحق للمستثمر، وبموافقة اللجنة، إعادة تصدير الموجودات الثابتة المعفاة. |
|
ج- |
إذا تبين أن الموجودات الثابتة المعفاة كلها أو بعضها قد تم بيعها أو التنازل عنها أو التصرف فيها خلافاً لأحكام هذا القانون أو استعملت في غير المشروع أو في غير الأغراض التي تم منح الإعفاء من اجلها، يترتب على المستثمر دفع الضرائب والرسوم والغرامات المتحققة على مشروعه وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
|
|
|
|
المادة (17) |
إذا تم دمج مشروعين أو أكثر، يجوز للجنة ووفقاً لما تراه مناسباً أن تمنح المشروع الجديد الناتج عن الدمج الإعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لمدة لا تتجاوز أطول المدد المتبقية للإعفاء لأي من المشاريع التي تم اندماجها.
|
|
|
المادة (18) |
أ- |
يحق للمستثمر غير الأردني ما يلي:- |
|
|
1. |
إخراج رأس ماله الذي أدخله إلى المملكة للاستثمار فيها وفق أحكام هذا القانون أو تشريعات تشجيع الاستثمار وتعديلاتها التي كانت نافذة قبل سريان أحكام هذا القانون.
|
|
|
2. |
تحويل ما تأتى له من استثماره من عوائد وأرباح إلى خارج المملكة.
|
|
|
3. |
تصفية استثماره أو بيع مشروعه أو حصته أو أسهمه دون تأخير شريطة أن يكون قد أوفى بما ترتب للغير من التزامات على المشروع أو أي التزامات ترتبت عليه بمقتضى التشريعات النافذة المفعول.
|
|
ب- |
للمستثمر غير الأردني إخراج المبالغ المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة بعملة قابلة للتحويل.
|
|
|
|
المادة (19) |
للعاملين الفنيين والإداريين غير الأردنيين في أي مشروع أن يحولوا رواتبهم وتعويضاتهم إلى خارج المملكة وفقاً للتشريعات النافذة.
|
|
|
المادة (20) |
يراعى في تطبيق أحكام هذا القانون الاتفاقيات العربية والدولية ذات العلاقة بالاستثمار وحمايته وتسوية النزاعات المتعلقة به والتي تكون المملكة طرفا فيها أو منضمة إليها.
|
|
|
المادة (21) |
أ- |
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز لأي جهة رسمية تقييد مزاولة نشاط أي مشروع باشتراط حصوله على رخصة قطاعية إلا إذا كانت التشريعات النافذة تقتضي ذلك تحقيقاً لمتطلبات النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو التعليم أو السلامة العامة أو البيئة أو حماية المصادر الطبيعية أو الأمن الوطني أو تنفيذ السياسات الاقتصادية العامة ومصلحة الاقتصاد الوطني.
|
|
ب- |
1. |
ولا يجوز، في جميع الأحوال، أن يكون في اشتراط الحصول على الرخصة القطاعية تقييداً لحجم السوق بمنع دخول مشاريع جديدة في قطاعات معينة إليه أو تقييد المنافسة دون مبرر مشروع مرتبط بأي من الاعتبارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
|
|
|
2. |
ويعتبر بصورة خاصة تقييداً لحجم السوق والمنافسة المشروعة اشتراط القرارات أو الإجراءات المتخذة حداً أعلى لعدد من يسمح بترخيصهم أو لحجم إنتاجهم أو حداً أدنى لرأس المال لحصولهم على الرخصة القطاعية إلا إذا كانت التشريعات الخاصة ذات العلاقة بمنح الرخصة أو التعليمات الصادرة بمقتضى تلك التشريعات تستوجب ذلك.
|
|
ج- |
مع مراعاة أحكام هذا القانون يتم منح الرخص القطاعية وفقاً للشروط والمتطلبات المحددة في التشريعات ذات العلاقة ومع وجوب التقيد بما يلي:-
|
|
|
1. |
أن لا يتم تعليق إصدار الرخصة القطاعية لمشروع معين على أي موافقة أو رخصة أخرى من أي جهة كانت خلاف الجهة الرسمية المحددة في التشريع الذي يمنح تلك الجهة صلاحية إصدارها بالإضافة إلى الجهات والاشتراطات التي يقررها مجلس الوزراء حفاظاً على المصلحة الوطنية.
|
|
|
2. |
أن تحدد الجهة الرسمية إجراءات الحصول على تلك الرخصة ومتطلباتها وشروطها والوثائق المطلوبة للحصول عليها والمدة اللازمة لإصدارها وعلى أن تكون على شكل وثيقة مكتوبة متاحة لإطلاع الجمهور دون استيفاء أي بدل للحصول عليها.
|
|
د- |
1. |
مع مراعاة أحكام البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة، لا يجوز أن تتجاوز مدة إصدار الرخصة القطاعية شهراً واحداً من تاريخ التقدم بطلب الحصول عليها إذا كان الطلب مرفقا بجميع الوثائق المطلوبة ومستوفٍ لجميع المتطلبات الشروط القانونية.
|
|
|
2. |
إذا لم يصدر أي قرار عن الجهة الرسمية بالقبول أو الرفض خلال المدة المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة، فيجوز لطالب الرخصة، ومع الاحتفاظ بحقه في التقاضي، أن يطلب من الوزير عرض موضوع إصدارها على مجلس الوزراء ليتخذ قراره بشأنها في ضوء تنسيب الوزير المستند إلى توصية المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار.
|
|
|
3. |
يستثنى من المدة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة البنوك والشركات المالية وشركات التأمين وشركات التخليص الجمركي والمناطق الحرة الخاصة.
|
|
|
|
|
المادة (22) |
أ- |
إذا رفضت الجهة الرسمية منح الرخصة القطاعية، يكون قرار الرفض خطياً متضمناً أسباب الرفض.
|
|
ب- |
على الجهة الرسمية تبليغ طالب الترخيص بقرارها الذي تصدره بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إصداره ويحق لطالب الرخصة الطعن في هذا القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه وفق الأصول المتبعة.
|
|
|
|
المادة (23) |
أ- |
مع عدم الإخلال بما ورد في أي قانون آخر، يجب مراعاة ما يلي:- |
|
|
1. |
أن تكون جميع المشاريع التي تحتاج مزاولتها إلى رخصة قطاعية قد تم تسجيلها، قبل تقديم طلب الرخصة، وفقاً لأحكام قانون الشركات النافذ المفعول وأحكام التشريعات المعمول بها الخاصة بتسجيل التجار والأسماء التجارية.
|
|
|
2. |
عدم اشتراط تعليق التسجيل على وجود موافقات أو رخص مسبقة. |
|
ب- |
أن مجرد تسجيل المشروع وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يخول مالكه حق البدء في العمل به قبل الحصول على الرخصة القطاعية المطلوبة.
|
|
|
|
المادة (24) |
أ- |
يتم إصدار الرخصة العامة إذا توافرت في طلبها الشروط التي تقتضيها التشريعات الخاصة بها ولا يجوز تعليق إصدارها إلى حين الحصول على الرخصة القطاعية.
|
|
ب- |
تلـتزم الجـهات المخـولة بإصدار الرخـصة العـامة بالالتـزامات ذاتـها المتـرتبـة على الجـهات الرســمية وفقاً لأحكام البند (2) من الفقرة (ج) والفقرة (د) من المادة (21) من هذا القانون.
|
|
|
|
المادة (25) |
يصـدر مجـلس الــوزراء، بنــاء على تنسـيب مشــترك من الوزيـر ووزير الماليـة، الأنظمة اللازمة لتنفيــذ أحـكـام هـذا القانـون بما في ذلك ما يلزم منـها لتحديـد ما يلي:-
|
|
أ- |
الأسس والأحكام والإجراءات والنسب والمدد والشروط المتعلقة بالإعفاءات من الرسوم والضرائب.
|
|
ب- |
المناطق التنموية في المملكة التي تشملها الإعفاءات من الرسوم والضرائب والشروط والأحكام المتعلقة بمنح الإعفاءات فيها.
|
|
ج- |
القطاعات المعفاة وفروعها. |
|
د- |
أسس إعفاء المشروع العامل ضمن القطاعات المعفاة من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية ونسب هذا الإعفاء ومدته حسب المنطقة التنموية القائم فيها.
|
|
هـ- |
الأحكام والمدد المتعلقة بإدخال الموجودات الثابتة وقطع الغيار اللازمة لها إلى المملكة والتي تقرر منح الإعفاء لها وفقاً لأحكام هذا القانون.
|
|
و- |
الأحكام المتعلقة بالإعفاءات الإضافية من الرسوم والضرائب والتي يجوز منحها في حالة توسيع المشروع إذا أدى ذلك إلى زيادة تشغيل الأيدي العاملة الأردنية وزيادة طاقته الإنتاجية على أن تتناسب تلك الإعفاءات مع مقدار هذه الزيادة.
|
|
ز- |
الأســس والشـروط اللازمة لمنح الإعـفـاءات وفقـاً لأحكـام هـذا القـانون للمشـروع الجديـد الناتـج عن دمـج مشـروعيـن أو أكثر.
|
|
|
|
المادة (26) |
أ- |
لا تسري أحكام هذا القانون في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. |
|
ب- |
ولا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع أخر إذا تعارض مع أحكام هذا القانون. |
|
|
|
المادة (27) |
أ- |
يلغى قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995وتعديلاته، على أن يستمر العمل بالأحكام الواردة فيه والمتعلقة بالقطاعات والحوافز والإعفاءات المنصوص عليها في ذلك القانون أو في قانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية وذلك لحين وضع أحكام تحل محلها بموجب أنظمة تصدر استناداً لأحكام هذا القانون.
|
|
ب- |
يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها.
|
|
ج- |
لمقاصد هذا القانون، تعني عبارة ( قانون تشجيع الاستثمار ) حيثما وردت في أي تشريع نافذ المفعول عبارة ( قانون الاستثمار ).
|
|
|
|
المادة (28) |
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. |