ابحث
الصفحة الرئيسية
اسئلة متكررة
حوكمة الشركات
مصطلحات
أيام العطل
مواقع ذات صلة
محتويات الموقع
خدمة الجمهور
اتصل بنا
طلبات توظيف
قائمة الأعضاء
المصدرين العامين
الرقم العالمي ISIN
بيانات احصائية
جنسيات المستثمرين
تداول أعضاء مجلس
        الإدارة وممثليهم
   معلومات عامة       التشريعات       الخدمات       العمليات       الانظمة الالكترونية       المنشورات       English   
Print
الأعضاء > الشركات المساهمة العامة > صناعة
الحاليين السابقين
التسلسل رقم الشركة الرمز الحرفي
للسهم
اسم الشركة إجراءات الشركات
1 141002 JPPC الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها
 
2 141004 JODA الألبان الأردنية
 
3 141005 GENM العامة للتعدين
 
4 141006 AALU العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) -
1 141008 APHA العربية لصناعة الأدوية (دمجت) -
5 141009 ICAG الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج )
 
6 141011 NAST الوطنية لصناعة الصلب
 
7 141012 DADI دار الدواء للتنمية والإستثمار -
2 141013 IPET الصناعات البتروكيماوية الوسيطة (دمجت)
 
8 141014 JOWM مصانع الأجواخ الأردنية
 
9 141015 JOCF مصانع الخزف الأردنية
 
10 141017 JOPC مصانع الورق والكرتون الأردنية -
11 141018 JOPH مناجم الفوسفات الأردنية -
12 141019 JOPI الأردنية لصناعة الأنابيب
 
13 141020 JOTN الدباغة الأردنية
 
14 141023 APHC المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية -
15 141024 AJFM الجنوب لصناعة الفلاتر
 
3 141025 NATI الصناعات الوطنية -
16 141026 JOIC الصناعات الكيماوية الأردنية
 
17 141027 UNIC العالمية للصناعات الكيماوية -
4 141028 ALAC صناعات علاء الدين -
18 141029 GENI الإستثمارات العامة -
5 141030 RAFI رافيا الصناعية للأكياس البلاستيكية -
19 141032 INMJ الصناعات والكبريت الأردنية ( جيمكو ) -
6 141035 SPIN الغزل والنسيج الأردنية -
20 141038 WOOD الأردنية للصناعات الخشبية
 
21 141039 WIRE الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية
 
22 141040 JOSL السلفوكيماويات الأردنية
 
23 141042 JOCM مصانع الإسمنت الأردنية -
24 141043 APOT البوتاس العربية -
25 141044 UCVO القرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية
 
26 141045 JOWL الأردنية لصناعات الصوف الصخري -
7 141050 AFOO العربية للمستلزمات الغذائية والطبية -
27 141052 UMIC العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية -
8 141053 KTHR الكوثر للإستثمار -
28 141054 NATC الوطنية لصناعة الكلورين
 
29 141055 JOIR الموارد الصناعية الأردنية
 
9 141056 AIIT العربية للإستثمار والتجارة الدولية -
30 141059 JNCC الكابلات الأردنية الحديثة
 
31 141060 AREN الصناعات الهندسية العربية
 
32 141061 ELZA الزي لصناعة الألبسة الجاهزة
 
10 141062 NATT الوطنية للصناعات النسيجية والبلاستيكية -
33 141063 NMCO الوطنية للصناعات الهندسية المتعددة
 
34 141065 RMCC الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية
 
11 141066 لم تُدرج المؤسسة الطبية الأردنية -
12 141067 JKAF الأردنية الكويتية للمنتجات الزراعية والغذائية -
13 141069 NAYZ نيزك لصناعة القوالب والمعدات -
35 141070 JOST حديد الأردن
 
36 141072 AEIN العربية للصناعات الكهربائية -
37 141073 MPHA الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية
 
38 141074 UTOB مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر
 
14 141075 UNGI المتحدة للصناعات الزجاجية -
15 141076 RAZI الرازى للصناعات الدوائية -
39 141077 IENG رم علاء الدين للصناعات الهندسية
 
40 141078 ICER الدولية للصناعات الخزفية
 
16 141079 ITEX الدولية لإنتاج الأقمشة -
17 141080 ADPH الصناعات الدوائية المتطورة -
41 141081 PERL اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي -
42 141084 NATP الوطنية للدواجن -
43 141086 INOH المتكاملة للمشاريع المتعددة
 
18 141087 لم تُدرج دلتا للصناعات الغذائية -
19 141089 JDSI الأردنية لصناعات البحر الميت -
44 141091 NATA الوطنية لصناعات الألمنيوم -
45 141092 AIFF المصانع العربية الدولية للأغذية والإستثمار
 
46 141094 NDAR دار الغذاء
 
20 141095 MFID العصرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية -
47 141097 MECE مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة
 
48 141098 ASPMM العربية لصناعة المواسير المعدنية
 
49 141100 EKPC الإقبال للطباعة والتغليف
 
50 141101 GEIN العامة للصناعات الهندسية -
51 141103 NAPT البترول الوطنية -
52 141105 AMAN أمانة للإستثمارات الزراعية والصناعية
 
53 141110 UADI الإتحاد للصناعات المتطورة
 
21 141111 JOSS ملح الصافي الأردنية -
22 141118 AMFI المفرق للصناعات الغذائية -
23 141119 MIIG مجموعة الشرق الأوسط للإستثمارات الدولية -
54 141130 JMAG مغنيسيا الأردن -
24 141140 TBCO التبغ والسجاير الأردنية -
55 141141 JVOI مصانع الزيوت النباتية الأردنية
 
56 141170 SLCA الدولية لصناعات السيليكا
 
25 141201 JIIC الأردن الدولية للصناعات
 
57 141202 غير مدرجة الكندي للصناعات الدوائية
 
58 141203 TRAV الترافرتين
 
59 141204 JPHM الأردنية لإنتاج الأدوية
 
60 141205 FNVO الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية
 
61 141206 AICG عافية العالمية ( الأردن ) -
26 141207 APMC العربية لصناعة الأدوية -
62 141208 AQRM القدس للصناعات الخرسانية
 
63 141209 MBED العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية
 
64 141210 HPIC الحياة للصناعات الدوائية -
65 141211 GLCI العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة
 
66 141212 ARWU إتحاد النساجون العرب -
67 141213 CJCC الألبسة الأردنية
 
68 141214 BLOK باطون لصناعة الطوب والبلاط المتداخل -
69 141215 UCIC مصانع الكابلات المتحدة -
70 141216 JOSE الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي -
71 141217 IPCH الصناعات البتروكيماوية الوسيطة
 
72 141219 PHIL فيلادلفيا لصناعة الأدوية
 
73 141220 MANS المتحدة لصناعة الحديد والصلب -
74 141221 JMCO رخام الأردن -
75 141222 غير مدرجة سنيورة للصناعات الغذائية -
76 142041 JOPT مصفاة البترول الأردنية -
 
مخالفة لأحكام المادة (146) من قانون الشركات
المادة (146): العضوية في اكثر من مجلس ادارة
أ-

يجوز للشخص أن يكون عضواً في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر في وقت واحد بصفته الشخصية، كما يجوز له أن يكون ممثلاً لشخص اعتباري في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر، وفي جميع الأحوال لا يجوز للشخص أن يكون عضواً في أكثر من مجالس إدارة خمس شركات مساهمة عامة بصفته الشخصية في بعضها وبصفته ممثلاً لشخص اعتباري في بعضها الآخر وتعتبر أي عضوية حصل عليها في مجلس إدارة شركة مساهمة خلافاً لأحكام هذه الفقرة باطلة حكماً .

ب-

على كل عضو يتم انتخابه في مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة أن يعلم المراقب خطياً عن أسماء الشركات التي يشترك في عضوية مجالس إدارتها.

ج-

لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة بصفته الشخصية أو ممثلاً لشخص اعتباري إذا كان عدد العضويات التي يشغلها قد بلغ العدد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، الا انه يفسح له المجال بالاستقالة من احدى العضويات إذا رغب في ذلك خلال أسبوعين من تاريخ انتخابه للعضوية الجديدة، على انه لا يجوز له أن يحضر اجتماع مجلس إدارة الشركة التي انتخب عضواً فيها قبل أن يكون قد وفق وضعه مع أحكام هذه المادة .

 
مساهم غير مودع خلافاً لاحكام المادة (150) من تعليمات التسجيل والايداع
المادة (150) :

على الأعضاء توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذه التعليمات بما في ذلك إيداع الأوراق المالية طبقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة لهذه الغاية.

 
مخالفة لأحكام المادة (60) من قانون الشركات

المادة (60): إدارة الشركة

أ-

يتولى إدارة الشركة مدير أو هيئة مديرين لا يقل عدد أعضائها عن اثنين ولا يزيد على سبعة سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم وذلك وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة لمدة أربع سنوات ويجوز أن ينص النظام على مدة اقل من ذلك وتنتخب هيئة المديرين رئيسا لها ونائبا له والمفوضين بالتوقيع عن الشركة.

ب-

يكون لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو لهيئة المديرين فيها الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة في الحدود التي يبينها نظامها. وتعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها أو يمارسها المدير أو هيئة المديرين باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية بغض النظر عن أي قيد يرد في نظام الشركة أو عقد تأسيسها.

ج-

يعد الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية ما لم يثبت غير ذلك على انه لا يلزم ذلك الغير بالتحقق من وجود أي قيد على صلاحيات المدير أو هيئة المديرين على سلطتهم في إلزام الشركة بموجب عقدها أو نظامها.

 
عدد ممثلي الشخص الاعتباري غير مكتمل خلافا لأحكام المادة (136) من قانون الشركات
المادة (136): تمثيل الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة

إذا كـان الشـخـص الاعتباري من غير الأشخاص العامـة المشـار إليهم في المـادة (135) من هذا القانون مساهما في شركة مساهمة عامة، فيجوز له الترشح لعدد من المقاعد في مجلس الإدارة حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة وفي حال انتخابه عليه تسمية شخص طبيعي لتمثيله في مجلس الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ انتخابه وعلى أن تتوافر فيه شروط ومؤهلات العضوية المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء حيازته للأسهم المؤهلة لعضوية المجلس، ويعتبر الشخص الاعتباري فاقدا لعضويته إذا لم يقم بتسمية ممثله خلال شهر من تاريخ انتخابه، كما يجوز له استبدال شخص طبيعي اخر بممثله خلال مدة المجلس.

 
محصلة التداول
محصلة التداول
 
عدد أعضاء مجلس الإدارة غير مكتمل خلافا لاحكام النظام الأساسي للشركة
عدد أعضاء مجلس الإدارة غير مكتمل خلافا لاحكام النظام الأساسي للشركة
 
عدد أعضاء هيئة المديرين غير مكتمل
عدد أعضاء هيئة المديرين غير مكتمل
 
نقصان أسهم التأهيل المادة (133) من قانون الشركات
المادة (133): الأسهم الواجب امتلاكها للترشيح لعضوية المجلس
أ-

يحدد نظام الشركة المساهمة العامة عدد الأسهم التي يشترط أن يكون الشخص مالكاً لها في الشركة حتى يترشح لعضوية مجلس إدارتها ويبقى محتفظاً بعضويته فيه، ويشترط في هذه الأسهم أن لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها، ويستثنى من هذا الحكم القيد المنصوص عليه في المادة (100) من هذا القانون الذي يقضي بعدم جواز التصرف في الأسهم التأسيسية.

ب-

يبقى النصاب المؤهل لعضوية مجلس الإدارة محجوزاً ما دام مالك الأسهم عضواً في المجلس ولمدة ستة أشهر بعد انتهاء عضويته فيها، ولا يجوز التداول بها خلال تلك المدة. وتحقيقاً لذلك توضع إشارة الحجز عليها مع الإشارة إلى ذلك في سجل المساهمين ويعتبر هذا الحجز رهناً لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات والالتزامات المترتبة على ذلك العضو وعلى مجلس الإدارة.

ج-

تسقط تلقائياً عضوية أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة إذا نقص عدد الأسهم التي يجب أن يكون مالكاً لها بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، لأي سبب من الأسباب أو تثبيت الحجز عليها بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية أو تم رهنها خلال مدة عضويته، ما لم يكمل الأسهم التي نقصت من أسهم التأهيل الخاصة به خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً، ولا يجوز له أن يحضر أي اجتماع لمجلس الإدارة خلال حدوث النقص في أسهمه.

 
رأس المال المكتتب به غير مسدد بالكامل المادة (95) من قانون الشركات

المادة(95): تحديد رأس مال الشركة ومدة تسديد الجزء غير المكتتب به

أ-

يحدد رأس مال الشركة المساهمة العامة المصرح به وكذلك الجزء المكتتب به فعلاً بالدينار الأردني ويقسم إلى أسهم اسمية وتكون قيمة السهم ديناراً واحداً، شريطة أن لا يقـل رأس المــال المصـرح بــه عـن خمسمائة ألف (500,000) دينار ورأس المال المكتتب به عن مئة ألف (100,000) دينار أو عشرين بالمائة (20%) من رأس المال المصرح به أيهما أكثر .

ب-

مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة يسدد الجزء غير المكتتب به خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل الشركة أو زيادة رأس المال، حسب مقتضى الحال، وفي حال التخلف عن تسديد الجزء غير المكتتب به خلال هذه المدة يراعى ما يلي:

1.

إذا كــــان رأس الـمــال المـكـتتـب بــه يزيــد عـن خـمسمائـة ألـــــف (500,000) دينار عند انتهاء المدة فيصبح رأس مال الشركة المصرح به هو رأس مالها المكتتب به فعلاً.

2.

إذا كـــان رأس الـمـال المــكـتتب بــه يـقـــل عــن خـمسمائــة ألـــف (500,000) دينار عند انتهاء المدة فعلى المراقب إنذار الشركة بضرورة العمل على تسديد فرق المبلغ اللازم حتى يصبح رأس مال الشركة المكتتب به فعلاً خمسمائة ألف (500,000) دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الإنذار إلى الشركة، فإذا تخلفت الشركة عن ذلك فيحق للمراقب بعدها الطلب إلى المحكمة تصفية الشركة حسب أحكام المادة (266) من هذا القانون.

ج-

يجوز لمجلس إدارة الشركة إعادة طرح أسهم غير مكتتب بها من رأس مال الشركة المصرح به حسب ما تقتضيه مصلحة الشركة وبالقيمة التي يراها المجلس مناسبة سواء كانت هذه القيمة مساوية لقيمة السهم الاسمية أو أعلى أو اقل منها على أن تصدر هذه الأسهم وفقاً لأحكام الأنظمة والتشريعات المعمول بها.

د-
على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية في حال تغطية الأسهم غير المكتتب بها بأي من الطرق التالية:
1. ضم الاحتياطي الاختياري لرأسمال الشركة.
2.

رسملة ديون الشركة أو أي جزء منها شريطة موافقة أصحاب هذه الديون خطياً على ذلك.

3.

تحويل اسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

هـ-

يجوز بقرار من الهيئة العامة وفق الأسس التي تحددها لهذه الغاية تخصيص جزء من رأسمال الشركة غير المكتتب به لعرضه على العاملين لدى الشركة كحافز لهم، ويجوز في هذه الحالة بقاء هذا الجزء معروضاً عليهم لمدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ تسجيل الشركة أو زيادة رأسمالها، حسب مقتضى الحال.

و-

لمجلس الإدارة إصدار الأسهم حسب ما تسمح به أحكام قانون الأوراق المالية المعمول به.

 
إنتهاء مجلس الإدارة المادة (132) من قانون الشركات

المادة (132): مجلس الإدارة

أ-
يتولى إدارة الشركة المساهمة العامة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة أشخاص ولا يزيد على ثلاثة عشر شخصاً وفقاً لما يحدده نظام الشركة. ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام هذا القانون. ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.
ب-
على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من مدته لتنتخب مجلس إدارة يحل محله من تاريخ انتخابه، على أن يستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس الإدارة الجديد إذا تأخر انتخابه لأي سبب من الأسباب، ويشترط في ذلك أن لا تزيد مدة ذلك التأخير في أي حالة من الحالات على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم.
 
إنتهاء هيئة المديرين المادة (60) من قانون الشركات

المادة (60): إدارة الشركة

أ-

يتولى إدارة الشركة مدير أو هيئة مديرين لا يقل عدد أعضائها عن اثنين ولا يزيد على سبعة سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم وذلك وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة لمدة أربع سنوات ويجوز أن ينص النظام على مدة اقل من ذلك وتنتخب هيئة المديرين رئيسا لها ونائبا له والمفوضين بالتوقيع عن الشركة.

ب-

يكون لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو لهيئة المديرين فيها الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة في الحدود التي يبينها نظامها. وتعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها أو يمارسها المدير أو هيئة المديرين باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية بغض النظر عن أي قيد يرد في نظام الشركة أو عقد تأسيسها.

ج-

يعد الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية ما لم يثبت غير ذلك على انه لا يلزم ذلك الغير بالتحقق من وجود أي قيد على صلاحيات المدير أو هيئة المديرين على سلطتهم في إلزام الشركة بموجب عقدها أو نظامها.

 
لم يتم تزويدنا بالمعلومات المطلوبة خلافا لأحكام المادة (6) من النظام الداخلي للعضوية ومعايير السلوك المهني
المادة (6):

يلتزم العضو بتزويد المركز بأي وثائق أو معلومات أو بيانات يطلبها المركز وبالطريقة التي يراها المركز مناسبة وخلال الفترة التي يحددها.

 
إنتهاء مجلس الإدارة بموجب أحكام المادة (167) من قانون الشركات

المادة (167):

أ-
إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة استقالاتهم أو فقد المجلس نصابة القانوني بسبب استقالة عدد من أعضائه أو إذا لم تتمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس إدارة للشركة فعلى الوزير بناء على تنسب المراقب تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص بالعدد الذي يراه مناسبا ويعين لها رئيسا ونائبا له من بين أعضائها لتتولى إدارة الشركة، ودعوة الهيئة العامة لها للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تشكليها لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، ويمنح رئيس اللجنة واعضاؤها مكافأة على حساب الشركة وفقاً لما يقرره الوزير.

تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 08-09-2010 في تمام الساعة 15:13:52

 

 

Print Export to Excel