ابحث
الصفحة الرئيسية
اسئلة متكررة
حوكمة الشركات
مصطلحات
أيام العطل
مواقع ذات صلة
محتويات الموقع
خدمة الجمهور
اتصل بنا
طلبات توظيف
قائمة الأعضاء
المصدرين العامين
الرقم العالمي ISIN
بيانات احصائية
جنسيات المستثمرين
تداول أعضاء مجلس
        الإدارة وممثليهم
   معلومات عامة       التشريعات       الخدمات       العمليات       الانظمة الالكترونية       المنشورات       English   
Print
تداول أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم
أعضاء مجلس الإدارة ممثلي اعضاء مجلس الإدارة
لآخر يوم تداول لآخر خمس ايام تداول لآخر يوم تداول لآخر خمس ايام تداول
قطاع البنوك
التسلسل رقم الشركة الرمز الحرفي
للسهم
اسم الشركة
0010 111001 JOIB البنك الإسلامي الأردني
1000 111006 INDV بنك الأردن دبي الإسلامي
1000 111017 EXFB بنك المال الأردني
قطاع التأمين
التسلسل رقم الشركة الرمز الحرفي
للسهم
اسم الشركة
1000 121010 HOLI الأراضي المقدسة للتأمين
1000 121015 OASI الأردنية الإماراتية للتأمين
1000 121021 NAAI التأمين الوطنية
1110 121022 JIJC الأردن الدولية للتأمين
1010 121027 ARGR المجموعة العربية الأردنية للتأمين
1111 121031 ARAI البركة للتكافل
1000 121034 FINS الأولى للتأمين
قطاع الخدمات
التسلسل رقم الشركة الرمز الحرفي
للسهم
اسم الشركة
1100 121033 DRKM داركم للإستثمار
1100 131004 JOEP الكهرباء الأردنية
0010 131013 PRES المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي )
1100 131019 MERM التجمعات للمشاريع السياحية
1100 131022 JDFS الأسواق الحرة الأردنية
1000 131052 AIEI العربية الدولية للتعليم والإستثمار
1000 131062 JOTF التسهيلات التجارية الأردنية
1011 131064 ABLA الأهلية للمشاريع
0011 131069 UINV الإتحاد للإستثمارات المالية
1011 131073 ULDC الإتحاد لتطوير الأراضي
1000 131079 UAIC المستثمرون العرب المتحدون
1000 131088 FIFS الصقر للإستثمار والخدمات المالية
1110 131092 ARED العرب للتنمية العقارية
1000 131093 ITSC مدارس الإتحاد
1100 131097 CEIG مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة)
1000 131101 PETT المحفظة العقارية الإستثمارية
1000 131208 NAQL المقايضة للنقل والإستثمار
1000 131217 IEAI المستثمرون والشرق العربي للإستثمارات الصناعية والعقارية
0010 131224 IBFM العالمية للوساطة والأسواق المالية
1000 131226 INVH بيت الإستثمار للخدمات المالية
1111 131227 AMWL أموال إنفست
1011 131231 AMAL الأمل للإستثمارات المالية
1100 131239 TAMR الأردنية للتعمير ( القابضة )
1100 131240 MEET ميثاق للإستثمارات العقارية
1110 131241 COHO المعاصرون للمشاريع الإسكانية
1100 131244 AWTD أوتاد للإستثمارات المتعددة
1000 131245 MEDI الشرق الأوسط للإستثمارات المتعدده
1000 131246 HIPR الكفاءة للإستثمارات العقارية
1000 131247 UNAI إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري
1000 131250 BLAD البلاد للأوراق المالية والإستثمار
1100 131253 JIIG الأردن الدولية للإستثمار
1111 131254 JMIL الجميل للإستثمارات العامة
1000 131255 DERA الديرة للإستثمار والتطوير العقاري
0011 131256 ABUS المتكاملة للنقل المتعدد
1110 131262 RUMM مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي
1100 131263 CARD البطاقات العالمية
1000 131264 LEAS المتكاملة للتأجير التمويلي
1000 131267 KAFA الكفاءة للإستثمارات المالية والإقتصادية
1000 131269 FRST الأردن الأولى للإستثمار
1100 131271 JEDI أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري
1100 131282 ISRA الإسراء للإستثمار والتمويل الإسلامي
1111 131290 TRUK العبور للشحن والنقل
1000 141021 ICMI الدولية للإستثمارات الطبية
1000 141031 WOOL عقاري للصناعات والإستثمارات العقارية
1000 141036 ATTA المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار
1100 141106 IDMC مجمع الضليل الصناعي العقاري
1100 141218 FATI الفاتحون العرب للصناعة والتجارة
قطاع الصناعة
التسلسل رقم الشركة الرمز الحرفي
للسهم
اسم الشركة
1100 141006 AALU العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال )
0010 141015 JOCF مصانع الخزف الأردنية
1000 141017 JOPC مصانع الورق والكرتون الأردنية
0010 141052 UMIC العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية
1100 141074 UTOB مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر
1000 141084 NATP الوطنية للدواجن
0011 141086 INOH المتكاملة للمشاريع المتعددة
0011 141100 EKPC الإقبال للطباعة والتغليف
1000 141105 AMAN أمانة للإستثمارات الزراعية والصناعية
1100 141209 MBED العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية
1110 141213 CJCC الألبسة الأردنية
1000 141219 PHIL فيلادلفيا لصناعة الأدوية

تنشر تداولات أعضاء مجالس الإدارة وممثليهم إستنادا لقرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.


 
مخالفة لأحكام المادة (146) من قانون الشركات
المادة (146): العضوية في اكثر من مجلس ادارة
أ-

يجوز للشخص أن يكون عضواً في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر في وقت واحد بصفته الشخصية، كما يجوز له أن يكون ممثلاً لشخص اعتباري في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر، وفي جميع الأحوال لا يجوز للشخص أن يكون عضواً في أكثر من مجالس إدارة خمس شركات مساهمة عامة بصفته الشخصية في بعضها وبصفته ممثلاً لشخص اعتباري في بعضها الآخر وتعتبر أي عضوية حصل عليها في مجلس إدارة شركة مساهمة خلافاً لأحكام هذه الفقرة باطلة حكماً .

ب-

على كل عضو يتم انتخابه في مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة أن يعلم المراقب خطياً عن أسماء الشركات التي يشترك في عضوية مجالس إدارتها.

ج-

لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة بصفته الشخصية أو ممثلاً لشخص اعتباري إذا كان عدد العضويات التي يشغلها قد بلغ العدد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، الا انه يفسح له المجال بالاستقالة من احدى العضويات إذا رغب في ذلك خلال أسبوعين من تاريخ انتخابه للعضوية الجديدة، على انه لا يجوز له أن يحضر اجتماع مجلس إدارة الشركة التي انتخب عضواً فيها قبل أن يكون قد وفق وضعه مع أحكام هذه المادة .

 
مساهم غير مودع خلافاً لاحكام المادة (150) من تعليمات التسجيل والايداع
المادة (150) :

على الأعضاء توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذه التعليمات بما في ذلك إيداع الأوراق المالية طبقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة لهذه الغاية.

 
مخالفة لأحكام المادة (60) من قانون الشركات

المادة (60): إدارة الشركة

أ-

يتولى إدارة الشركة مدير أو هيئة مديرين لا يقل عدد أعضائها عن اثنين ولا يزيد على سبعة سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم وذلك وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة لمدة أربع سنوات ويجوز أن ينص النظام على مدة اقل من ذلك وتنتخب هيئة المديرين رئيسا لها ونائبا له والمفوضين بالتوقيع عن الشركة.

ب-

يكون لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو لهيئة المديرين فيها الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة في الحدود التي يبينها نظامها. وتعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها أو يمارسها المدير أو هيئة المديرين باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية بغض النظر عن أي قيد يرد في نظام الشركة أو عقد تأسيسها.

ج-

يعد الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية ما لم يثبت غير ذلك على انه لا يلزم ذلك الغير بالتحقق من وجود أي قيد على صلاحيات المدير أو هيئة المديرين على سلطتهم في إلزام الشركة بموجب عقدها أو نظامها.

 
عدد ممثلي الشخص الاعتباري غير مكتمل خلافا لأحكام المادة (136) من قانون الشركات
المادة (136): تمثيل الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة

إذا كـان الشـخـص الاعتباري من غير الأشخاص العامـة المشـار إليهم في المـادة (135) من هذا القانون مساهما في شركة مساهمة عامة، فيجوز له الترشح لعدد من المقاعد في مجلس الإدارة حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة وفي حال انتخابه عليه تسمية شخص طبيعي لتمثيله في مجلس الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ انتخابه وعلى أن تتوافر فيه شروط ومؤهلات العضوية المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء حيازته للأسهم المؤهلة لعضوية المجلس، ويعتبر الشخص الاعتباري فاقدا لعضويته إذا لم يقم بتسمية ممثله خلال شهر من تاريخ انتخابه، كما يجوز له استبدال شخص طبيعي اخر بممثله خلال مدة المجلس.

 
محصلة التداول
محصلة التداول
 
عدد أعضاء مجلس الإدارة غير مكتمل خلافا لاحكام النظام الأساسي للشركة
عدد أعضاء مجلس الإدارة غير مكتمل خلافا لاحكام النظام الأساسي للشركة
 
عدد أعضاء هيئة المديرين غير مكتمل
عدد أعضاء هيئة المديرين غير مكتمل
 
نقصان أسهم التأهيل المادة (133) من قانون الشركات
المادة (133): الأسهم الواجب امتلاكها للترشيح لعضوية المجلس
أ-

يحدد نظام الشركة المساهمة العامة عدد الأسهم التي يشترط أن يكون الشخص مالكاً لها في الشركة حتى يترشح لعضوية مجلس إدارتها ويبقى محتفظاً بعضويته فيه، ويشترط في هذه الأسهم أن لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها، ويستثنى من هذا الحكم القيد المنصوص عليه في المادة (100) من هذا القانون الذي يقضي بعدم جواز التصرف في الأسهم التأسيسية.

ب-

يبقى النصاب المؤهل لعضوية مجلس الإدارة محجوزاً ما دام مالك الأسهم عضواً في المجلس ولمدة ستة أشهر بعد انتهاء عضويته فيها، ولا يجوز التداول بها خلال تلك المدة. وتحقيقاً لذلك توضع إشارة الحجز عليها مع الإشارة إلى ذلك في سجل المساهمين ويعتبر هذا الحجز رهناً لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات والالتزامات المترتبة على ذلك العضو وعلى مجلس الإدارة.

ج-

تسقط تلقائياً عضوية أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة إذا نقص عدد الأسهم التي يجب أن يكون مالكاً لها بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، لأي سبب من الأسباب أو تثبيت الحجز عليها بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية أو تم رهنها خلال مدة عضويته، ما لم يكمل الأسهم التي نقصت من أسهم التأهيل الخاصة به خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً، ولا يجوز له أن يحضر أي اجتماع لمجلس الإدارة خلال حدوث النقص في أسهمه.

 
رأس المال المكتتب به غير مسدد بالكامل المادة (95) من قانون الشركات

المادة(95): تحديد رأس مال الشركة ومدة تسديد الجزء غير المكتتب به

أ-

يحدد رأس مال الشركة المساهمة العامة المصرح به وكذلك الجزء المكتتب به فعلاً بالدينار الأردني ويقسم إلى أسهم اسمية وتكون قيمة السهم ديناراً واحداً، شريطة أن لا يقـل رأس المــال المصـرح بــه عـن خمسمائة ألف (500,000) دينار ورأس المال المكتتب به عن مئة ألف (100,000) دينار أو عشرين بالمائة (20%) من رأس المال المصرح به أيهما أكثر .

ب-

مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة يسدد الجزء غير المكتتب به خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل الشركة أو زيادة رأس المال، حسب مقتضى الحال، وفي حال التخلف عن تسديد الجزء غير المكتتب به خلال هذه المدة يراعى ما يلي:

1.

إذا كــــان رأس الـمــال المـكـتتـب بــه يزيــد عـن خـمسمائـة ألـــــف (500,000) دينار عند انتهاء المدة فيصبح رأس مال الشركة المصرح به هو رأس مالها المكتتب به فعلاً.

2.

إذا كـــان رأس الـمـال المــكـتتب بــه يـقـــل عــن خـمسمائــة ألـــف (500,000) دينار عند انتهاء المدة فعلى المراقب إنذار الشركة بضرورة العمل على تسديد فرق المبلغ اللازم حتى يصبح رأس مال الشركة المكتتب به فعلاً خمسمائة ألف (500,000) دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الإنذار إلى الشركة، فإذا تخلفت الشركة عن ذلك فيحق للمراقب بعدها الطلب إلى المحكمة تصفية الشركة حسب أحكام المادة (266) من هذا القانون.

ج-

يجوز لمجلس إدارة الشركة إعادة طرح أسهم غير مكتتب بها من رأس مال الشركة المصرح به حسب ما تقتضيه مصلحة الشركة وبالقيمة التي يراها المجلس مناسبة سواء كانت هذه القيمة مساوية لقيمة السهم الاسمية أو أعلى أو اقل منها على أن تصدر هذه الأسهم وفقاً لأحكام الأنظمة والتشريعات المعمول بها.

د-
على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية في حال تغطية الأسهم غير المكتتب بها بأي من الطرق التالية:
1. ضم الاحتياطي الاختياري لرأسمال الشركة.
2.

رسملة ديون الشركة أو أي جزء منها شريطة موافقة أصحاب هذه الديون خطياً على ذلك.

3.

تحويل اسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

هـ-

يجوز بقرار من الهيئة العامة وفق الأسس التي تحددها لهذه الغاية تخصيص جزء من رأسمال الشركة غير المكتتب به لعرضه على العاملين لدى الشركة كحافز لهم، ويجوز في هذه الحالة بقاء هذا الجزء معروضاً عليهم لمدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ تسجيل الشركة أو زيادة رأسمالها، حسب مقتضى الحال.

و-

لمجلس الإدارة إصدار الأسهم حسب ما تسمح به أحكام قانون الأوراق المالية المعمول به.

 
إنتهاء مجلس الإدارة المادة (132) من قانون الشركات

المادة (132): مجلس الإدارة

أ-
يتولى إدارة الشركة المساهمة العامة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة أشخاص ولا يزيد على ثلاثة عشر شخصاً وفقاً لما يحدده نظام الشركة. ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام هذا القانون. ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.
ب-
على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من مدته لتنتخب مجلس إدارة يحل محله من تاريخ انتخابه، على أن يستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس الإدارة الجديد إذا تأخر انتخابه لأي سبب من الأسباب، ويشترط في ذلك أن لا تزيد مدة ذلك التأخير في أي حالة من الحالات على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم.
 
إنتهاء هيئة المديرين المادة (60) من قانون الشركات

المادة (60): إدارة الشركة

أ-

يتولى إدارة الشركة مدير أو هيئة مديرين لا يقل عدد أعضائها عن اثنين ولا يزيد على سبعة سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم وذلك وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة لمدة أربع سنوات ويجوز أن ينص النظام على مدة اقل من ذلك وتنتخب هيئة المديرين رئيسا لها ونائبا له والمفوضين بالتوقيع عن الشركة.

ب-

يكون لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو لهيئة المديرين فيها الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة في الحدود التي يبينها نظامها. وتعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها أو يمارسها المدير أو هيئة المديرين باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية بغض النظر عن أي قيد يرد في نظام الشركة أو عقد تأسيسها.

ج-

يعد الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية ما لم يثبت غير ذلك على انه لا يلزم ذلك الغير بالتحقق من وجود أي قيد على صلاحيات المدير أو هيئة المديرين على سلطتهم في إلزام الشركة بموجب عقدها أو نظامها.

 
لم يتم تزويدنا بالمعلومات المطلوبة خلافا لأحكام المادة (6) من النظام الداخلي للعضوية ومعايير السلوك المهني
المادة (6):

يلتزم العضو بتزويد المركز بأي وثائق أو معلومات أو بيانات يطلبها المركز وبالطريقة التي يراها المركز مناسبة وخلال الفترة التي يحددها.

 
إنتهاء مجلس الإدارة بموجب أحكام المادة (167) من قانون الشركات

المادة (167):

أ-
إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة استقالاتهم أو فقد المجلس نصابة القانوني بسبب استقالة عدد من أعضائه أو إذا لم تتمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس إدارة للشركة فعلى الوزير بناء على تنسب المراقب تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص بالعدد الذي يراه مناسبا ويعين لها رئيسا ونائبا له من بين أعضائها لتتولى إدارة الشركة، ودعوة الهيئة العامة لها للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تشكليها لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، ويمنح رئيس اللجنة واعضاؤها مكافأة على حساب الشركة وفقاً لما يقرره الوزير.

تم التحديث يوم الخميس الموافق 29-07-2010 في تمام الساعة 16:40:00

 

 

Print Export to Excel