المادة (45) |
أ- |
لا يجوز لأي من الشركات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (25) من هذا القانون أن تمارس أعمال التأمين إلا بعد حصولها على إجازة بذلك من المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون .
|
|
ب- |
تحدد شروط منح الشركة إجازة ممارسة أعمال التأمين ومتطلباتها والوثائق الواجب تقديمها لكل نوع من أنواع التأمين ومتطلبات تجديد الإجازة السنوية وأسس تنظيم الشركة وإدارتها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وتسري أحكام هذه الفقرة على شركة إعادة التأمين.
|
|
ج- |
إذا تبين أن منح الإجازة قد تم بناء على معلومات غير صحيحة فتلغى الإجازة بقرار من المجلس. |
|
|
|
المادة (46) |
لا يجوز للشركة إعادة تأمين عقود التأمين لأي فرع من فروع التأمين التي تمارسها لدى شركة أخرى إلا إذا كانت هذه الشركة مجازة لممارسة ذلك الفرع. |
|
|
المادة (47) |
للمجلس بناء على تنسيب المدير العام وقف إجازة الشركة لفرع أو أكثر من فروع التأمين التي تمارسها لمدة لا تتجاوز سنة وذلك في أي من الحالات التالية: |
|
أ- |
إذا خالفت الشركة أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه .
|
|
ب- |
إذا فقدت أي شرط من الشروط الواجب توافرها في الإجازة الممنوحة للشركة بمقتضى أحكام هذا القانون. |
|
ج- |
إذا لم تمارس الشركة عملها في أي فرع من فروع التأمين المشمولة بالإجازة أو توقفت عن ممارسة هذا العمل لمدة سنة. |
|
د- |
إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها. |
|
هـ- |
إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم قضائي قطعي يتعلق بعقد تأمين. |
|
|
|
المادة (48) |
أ- |
إذا قامت الشركة بإزالة سبب وقف إجازتها لأي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (47) من هذا القانون خلال مدة الايقاف، أو خلال سنة من تاريخ الايقاف، يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام قراراً بالموافقة لها على الاستمرار بممارسة أعمال التأمين. |
|
ب- |
إذا لم تقم الشركة بإزالة سبب وقف إجازتها خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ الايقاف تلغى إجازتها لذلك الفرع بقرار من المجلس. |
|
|
|
المادة (49) |
أ- |
تحدد الإجراءات المتعلقة بوقف الإجازة أو إلغائها والصلاحيات المخولة للمدير العام بشانها وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .
|
|
ب- |
يترتب على قرار وقف الإجازة أو إلغائها لفرع أو أكثر من فروع التأمين ما يلي: |
|
|
1. |
الحظر على الشركة إبرام عقود التأمين في أي من هذه الفروع تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. |
|
|
2. |
اعتبار جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود أبرمت قبل وقف الإجازة أو إلغائها صحيحة وسارية المفعول وتبقى الشركة مسؤولة عنها . |
|
|
|
|
المادة (50) |
للشركة التي ألغيت إجازتها تقديم طلب إلى المدير العام لإعادة الإجازة خلال فترة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ قرار الإلغاء، ويرفق بطلب إعادة الإجازة الوثائق التي تثبت إزالة الأسباب التي أدت إلى إلغاء الإجازة ويصدر المجلس قراره بهذا الشأن بناء على تنسيب المدير العام خلال مدة أقصاها شهرين. |
|
|
المادة (51) |
أ- |
إذا لم تتقدم الشركة التي ألغيت إجازتها لجميع فروع التأمين المجازة لممارستها بطلب إعادة الإجازة بعد المدة المنصوص عليها في المادة (50) من هذا القانون، او اذا رفض المجلس طلب اعادة الإجازة، فعلى الشركة البدء بإجراءات تصفيتها اختيارياً خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء تلك المدة أو من تاريخ تبلغها قرار المجلس، وإذا لم تقم الشركة بهذه الإجراءات فتصفى الشركة وفقا لأحكام هذا القانون. |
|
ب- |
تعتبر إجازة الشركة ملغاة حكماً إذا صدر قرار بتصفيتها اختيارياً أو صدر قرار قضائي قطعي من محكمة ذات اختصاص بتصفيتها اجبارياً أو إذا أعلن افلاسها . |