المادة (5) |
أ- |
تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة التأمين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات، ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر تعينه لهذه الغاية.
|
|
ب- |
يكون مقر الهيئة الرئيسي في عمان، ولها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب في أنحاء المملكة بقرار من المجلس.
|
|
|
|
المادة (6) |
تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع التأمين والاشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره ولتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني ولتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في المملكة ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام التالية: |
|
أ- |
حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين ومراقبة الملاءة المالية للشركات لتوفير غطاء تأميني كاف لحماية هذه الحقوق. |
|
ب- |
العمل على رفع أداء شركات التأمين وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمواطنين المستفيدين من التأمين وتحقيق المنافسة الايجابية بينها. |
|
ج- |
العمل على توفير كفاءات بشرية مؤهلة لممارسة أعمال التأمين بما في ذلك تأسيس معهد لهذه الغاية بالاشتراك والتعاون مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها . |
|
د- |
العمل على تنمية الوعي التأميني وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال التأمين وتعميمها. |
|
هـ- |
توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين على المستوى العربي والعالمي. |
|
و- |
أي مهام أخرى تتعلق بتنظيم قطاع التأمين يقررها المجلس. |
|
|
|
المادة (7) |
تتألف الهيئة مما يلي: |
|
أ- |
المجلس. |
|
ب- |
المدير العام. |
|
ج- |
الجهاز التنفيذي. |
|
|
المادة (8) |
أ- |
يتالف المجلس من وزير الصناعة والتجارة رئيساً وعضوية كل من: |
|
|
1. |
المدير العام نائباً للرئيس. |
|
|
2. |
خمسة أشخاص من الأردنيين من ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع المالي والاقتصادي وخاصة في أعمال التأمين، اثنان منهم من القطاع العام وثلاثة من القطاع الخاص يسمي أحدهم الاتحاد الأردني لشركات التأمين من غير العاملين في قطاع التأمين، يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة فيما عدا أول مجلس فتكون عضوية واحد من القطاع العام وآخر من القطاع الخاص لمدة سنتين.
|
|
ب- |
يتم تعيين أعضاء المجلس بمن فيهم المدير العام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون على أن يؤدي كل منهم القسم التالي أمام رئيس الوزراء : ( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن اكرس كل امكاناتي للقيام بالواجبات الموكولة إليّ في هيئة تنظيم قطاع التأمين بكل اخلاص ونزاهة وأن أحافظ على القانون وعلى سرية جميع القرارات والمعاملات السرية التي اطلعت عليها والمتعلقة بأعمال الهيئة).
|
|
ج- |
تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء. |
|
د- |
يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه، كما يتولى أي صلاحيات أخرى يفوضه بها المجلس على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً. |
|
|
|
المادة (9) |
لا يجوز تعيين أي من الأشخاص المنصوص عليهم في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون في أي من الحالات التالية: |
|
أ- |
إذا صدر بحقه حكم بجناية، أو حكم بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والآداب العامة أو صدر حكم عليه بالافلاس ولم يرد إليه اعتباره. |
|
ب- |
إذا كان مسؤولاً عن مخالفة جسيمة لأي من أحكام هذا القانون أو قانون الشركات بصفته مديراً عاماً أو عضواً في مجلس اداة إحدى الشركات. |
|
|
|
المادة (10) |
يحظر على أي عضو من أعضاء المجلس أن تكون له منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمال التأمين طوال مدة عضويته في المجلس، ويلتزم بتقديم تصريح خطي يؤكد فيه انتفاء هذه المنفعة ويتعهد بتبليغ المجلس عن أي منفعة قد تطرأ خلال مدة عضويته فيه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وفصله من عضوية المجلس.
|
|
|
المادة (11) |
أ- |
تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس المعينين في أي من الحالات التالية: |
|
|
1. |
الاستقالة. |
|
|
2. |
إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات غير متتالية خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس. |
|
|
3. |
إذا فقد أحد شروط العضوية. |
|
ب- |
يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس وخلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ شغور العضوية عضواً بديلاً في المجلس لاكمال مدة من انتهت عضويته في المجلس . |
|
|
|
المادة (12) |
يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص حالياً عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك: |
|
أ- |
وضع السياسة العامة للهيئة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. |
|
ب- |
الموافقة على مشروعات التشريعات المتعلقة بأعمال التأمين ورفعها إلى مجلس الوزراء. |
|
ج- |
اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
|
|
د- |
اقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه. |
|
هـ- |
الموافقة على التقرير السنوي والحسابات الختامية للهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء. |
|
و- |
تعيين مدقق حسابات قانوني للهيئة وتحديد أتعابه. |
|
ز- |
أي مهام أخرى تتعلق بشؤون الهيئة وأهدافها. |
|
|
|
المادة (13) |
أ- |
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه مرة واحدة في الشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون الاجتماع قانونياً إذا حضره أربعة من الأعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه واحداً منهم، ويتخذ المجلس قراراته بأكثرية أصوات أعضائه ولا يجوز الامتناع عن التصويت وفي حالة مخالفة أحد الأعضاء عليه تسجيل مخالفته في محضر الاجتماع.
|
|
ب- |
على الرئيس أو نائبه في حال غيابه دعوة المجلس إلى الانعقاد لبحث أمور محددة إذا تلقى طلباً خطياً من ثلاثة من أعضاء المجلس على الأقل وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه الطلب.
|
|
ج- |
يعين المجلس أمين سر له من موظفي الهيئة. |
|
د- |
للمجلس الاستئناس بآراء خبراء أو مستشارين في الموضوعات المعروضة عليه وتحدد مكافآتهم بقرار منه. |
|
|
|
المادة (14) |
يعين المدير العام وتحدد حقوقه المالية وامتيازاته الوظيفية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس، على أن يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. |
|
|
المادة (15) |
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية: |
|
أ- |
تنفيذ السياسة والخطط والبرامج التي يقرها المجلس. |
|
ب- |
اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والاشراف عليه بما يضمن حسن سير أعمال الهيئة. |
|
ج- |
إعداد برامج وخطط لتطوير قطاع التأمين ورفع مستوى خدماته لعرضها على المجلس. |
|
د- |
إعداد القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال التأمين وعرضها على المجلس بعد الاستئناس برأي الاتحاد الأردني لشركات التأمين.
|
|
هـ- |
إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضها على المجلس للموافقة عليها. |
|
و- |
النظر في الشكاوى المقدمة حول خدمات التأمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ما لم ير ضرورة عرضها على المجلس. |
|
ز- |
اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ مهامه وصلاحياته المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون |
|
ح- |
أي أمور أخرى يكلفه بها المجلس لتنفيذ أحكام هذا القانون. |
|
|
|
المادة (16) |
للمدير العام أن يفوض أي موظف رئيس في الهيئة بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً. |
|
|
المادة (17) |
يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من الموظفين والمستخدمين الذين يتم تعيينهم أو التعاقد معهم بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
|
|
|
المادة (18) |
أ- |
تستوفي الهيئة الرسوم التالية: |
|
|
1. |
رسم سنوي على الشركة بنسبة لا تتجاوز 0,75% (7,5) بالألف من اجمالي الأقساط المتحققة. |
|
|
2. |
رسم طلب الإجازة. |
|
|
3. |
رسم منح الإجازة.
|
|
|
4. |
رسم تسجيل فرع للشركة. |
|
|
5. |
رسم تسجيل الوكيل. |
|
|
6. |
رسم ترخيص الوسيط. |
|
|
7. |
رسم ترخيص الاكتواري. |
|
|
8. |
رسم ترخيص الجهات التي تقوم بالخدمات التأمينية. |
|
ب- |
يحدد مقدار كل من هذه الرسوم بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية. |
|
|
|
المادة (19) |
تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية: |
|
أ- |
الرسوم التي تستوفيها الهيئة. |
|
ب- |
بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة لقطاع التأمين وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. |
|
ج- |
الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون. |
|
د- |
المساعدات والتبرعات والهبات والمنح التي يقبلها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني. |
|
هـ- |
أي مبالغ تخصيصها الحكومة للهيئة إذا دعت الضرورة إلى ذلك. |
|
و- |
أي موارد أخرى يقرها المجلس. |
|
|
|
المادة (20) |
تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها، أما السنة المالية الأولى للهيئة فتبدأ من تاريخ بدء عملها وتنتهي في نهاية السنة ذاتها. |
|
|
المادة (21) |
أ- |
تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالاً أميرية يتم تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ولغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يمارس الرئيس جميع الصلاحيات المخولة لكل من الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
|
|
ب- |
تتمتع الهيئة بالاعفاءات والتسهيلات التي تمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. |
|
ج- |
يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الهيئة. |
|
|
|
المادة (22) |
تحتفظ الهيئة باحتياطيات تعادل مثلي إجمالي النفقات في ميزانيتها السنوية وتحول المبالغ الزائدة على ذلك إلى الخزينة العامة. |
|
|
المادة (23) |
يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات المتعلقة بأعمال التأمين بما في ذلك: |
|
أ- |
هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان. |
|
ب- |
أسس احتساب المخصصات الفنية. |
|
ج- |
معايير إعادة التأمين. |
|
د- |
أسس استثمار أموال الشركة. |
|
هـ- |
تحديد طبيعة ومواقع موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها. |
|
و- |
الشروط الواجب توافرها في المدقق. |
|
ز- |
السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها. |
|
ح- |
أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات وتفاصيلها الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات |
|
ط- |
السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والاحتفاظ بها وكذلك البيانات والوثائق التي يتوجب عليها تزويد الهيئة بها. |
|
ي- |
قواعد ممارسة المهنة وآدابها. |
|
ك- |
مكافحة غسيل الأموال في أنشطة التأمين. |
|
ل- |
شروط تأسيس الشركة التابعة. |
|
|
|
المادة (24) |
يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار التعليمات في الامور التالية : |
|
أ- |
ترخيص مقدمي الخدمات التامينية وتحديد اسس تنظيم اعمالهم ومراقبتها . |
|
ب- |
تنظيم اعمال شركات التامين المعفاة بما في ذلك اسس وشروط تاسيسها وترخيصها والحد الادنى لراس المال وذلك على الرغم مما ورد في قانون الشركات . |