على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تقسم أعمال التأمين إلى نوعين رئيسيين هما التأمين على الحياة والتأمينات العامة ويدخل في أي منهما كل نشاط يعتبر في العرف والعادة من أعمال التأمين.
ب-
تحدد فروع كل من نوعي التأمين بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة (4)
تشمل أعمال التأمين النشاط المتعلق بنوعي التأمين المنصوص عليهما في المادة (3) من هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه كما تشمل إعادة التأمين وأعمال الاكتواريين ووكلاء التأمين ووسطاءه, واجتذاب عقد التأمين وقبوله وتحويله وكذلك تقدير المطالبات المتعلقة به وتخمينه وتسويته وأي خدمات تأمينية ذات علاقة بالعقد.