على الرغم مما ورد في قانون الشركات أو أي قانون آخر، يكون البنك المركزي هو الجهة الوحيدة المختصة بإصدار القرار بتصفية أي بنك.
يجوز للبنك المركزي إصدار القرار بتصفية البنك في أي من الحالات التالية:
1.
إذا ارتكب مخالفة أو أكثر قد تؤدي إلى تبديد موجوداته أو إلى المساس بحقوق المودعين.
2.
إذا أصبح غير قادر على مقابلة الطلب على ودائعه أو الوفاء بأي من التزاماته.
3.
إذا زاد مجموع خسائره على (75%) من رأسماله المكتتب به.
4.
إذا صدر قرار بإلغاء ترخيصه.
ج-
لا يجوز للهيئة العامة لمساهمي البنك أن تصدر أي قرار بشأن تصفية البنك إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.
د-
ينشر قرار التصفية في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ صدوره.
هـ-
لا تطبق على البنك أحكام الافلاس المشار إليها في قانون التجارة الساري المفعول أو أي قانون آخر قد يعدله أو يحل محل.
المادة (85)
على الرغم مما ورد في قانون الشركات ومع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (101) من هذا القانون إذا قرر البنك المركزي تصفية البنك وفقا لأحكام المادة (84) من هذا القانون تكون مؤسسة ضمان الودائع هي المصفي الوحيد لهذا البنك.
المادة (86)
أ-
يكون القرار الذي يصدره البنك المركزي لتصفية البنك قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ممن يتوافر فيه أي من الشروط التالية :
1.
أن يكون مالكا ما لا يقل عن (10%) من رأسمال البنك المكتتب به.
2.
أن تكون له ودائع لا تقل نسبتها عن (10%) من إجمالي الودائع لدى البنك .
3.
أن يكون له دين على البنك لا تقل نسبته عن (10%) من إجمالي الديون المطلوبة من البنك .
ب-
إذا قررت محكمة العدل العليا إلغاء قرار التصفية فعلى البنك، قبل عودته لممارسة أعماله، التقيد بأي متطلبات أو شروط خاصة يقررها البنك المركزي.
المادة (87)
إذا قرر البنك المركزي إلغاء ترخيص فرع البنك الأجنبي أو قرر تصفيته، لا يجوز للشركة الام أن تتصرف بأي من موجودات الفرع وامواله أو تحويلها إلى خارج المملكة إلا بعد تسديد جميع الالتزامات المترتبة عليه داخل المملكة .