المادة (36) |
أ- |
يجب أن يحتفظ البنك بشكل دائم بالحد الأدنى لرأس المال التنظيمي الذي يحدده البنك المركزي من وقت لآخر.
|
|
ب- |
على البنك أن يحتفظ بسيولة كافية لتلبية متطلبات عمله، وأن يراعي تنوع موجوداته من اجل تقليل مخاطره وأن يمارس أعماله وفق أساليب الإدارة والمحاسبة السليمة وبما ينسجم مع متطلبات هذا القانون والأنظمة والأوامر الصادرة بمقتضاه.
|
|
|
|
المادة (37) |
أ- |
يمارس البنك وفقاً لترخيصه من البنك المركزي الأنشطة المالية التالية:
|
|
|
1. |
قبول الودائع بمختلف أشكالها. |
|
|
2. |
منح الائتمان بجميع أنواعه بما في ذلك تمويل العمليات التجارية. |
|
|
3. |
تقديم خدمات الدفع والتحصيل. |
|
|
4. |
إصدار أدوات الدفع بما في ذلك السحوبات البنكية وبطاقات الدفع والائتمان والشيكات السياحية وإدارتها.
|
|
|
5. |
التعامل بأدوات السوق النقدي وبأدوات سوق رأس المال بيعاً وشراءً سواء لحسابه أو لحساب عملائه.
|
|
|
6. |
شراء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع أو بدونه. |
|
|
7. |
التمويل بطريقة التأجير. |
|
|
8. |
التعامل بالعملات الأجنبية في أسواق الصرف الآنية والآجلة. |
|
|
9. |
إدارة إصدارات الأوراق المالية أو التعهد بتغطيتها وتوزيعها والتعامل بها. |
|
|
10. |
تقديم الخدمات الإدارية والاستشارية للمحافظ الاستثمارية وتقديم خدمات أمين الاستثمار، ويشمل ذلك إدارة الأموال واستثمارها لحساب الغير.
|
|
|
11. |
عمليات الإدارة والحفظ الأمين للأوراق المالية والاشياء الثمينة.
|
|
|
12. |
تقديم خدمات الوكيل أو المستشار المالي. |
|
|
13. |
أي أنشطة أخرى تتعلق بأعمال البنوك يوافق عليها البنك المركزي بموجب أوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية. |
|
ب- |
يجوز أن يكون للبنك شركة أو شركات تابعة له تتولى ممارسة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك بموافقة خطية من البنك المركزي.
|
|
|
|
المادة (38) |
أ- |
يحظر على البنك سواء وحده أو بالاتفاق مع غيره، وبشكل مباشر أو غير مباشر ما يلي: |
|
|
1. |
أن تزيد ملكيته في أي شركة من الشركات التي ليس من غاياتها قبول الودائع على النسبة التي يقررها البنك المركزي على أن لا تتجاوز في أي حال (10%) من رأسمالها المكتتب به.
|
|
|
2. |
أن يملك أسهما دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي في أي بنك آخر أو شركة تقبل الودائع على أن لا تتجاوز هذه الملكية في أي حال (10%) من رأسماله المكتتب به أو من رأس المال المكتتب به للبنك أو الشركة التي يملك أسهما في أي منهما، ولا ينطبق هذا الحظر على الأسهم نفسها التي تملكها البنوك زيادة على تلك النسبة عند نفاذ هذا القانون.
|
|
|
3. |
أ- |
أن يتجاوز مجموع ملكية البنك في رأسمال جميع الشركات النسبة التي يقررها البنك المركزي شريطة أن لا تتجاوز هذه النسبة في جميع الأحوال (50%) من رأسماله المكتتب به ويمنح البنك المتجاوز لهذه النسبة مدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون لتصحيح أوضاعه.
|
|
|
|
ب- |
إذا بلغت مساهمة أي بنك في رأسمال جميع الشركات نسبة (50%) من رأسماله المكتتب به يجوز لمحافظ البنك المركزي السماح لذلك البنك بزيادة مساهمته في رأسمال الشركات إلى نسبة لا تتجاوز في جميع الأحوال (50%) من رأس المال التنظيمي للبنك.
|
|
ب- |
لا يدخل في احتساب النسب المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي: |
|
|
1. |
ما يتملكه البنك من أسهم وحصص سدادا لدين له على أن يتخلص من هذا التملك خلال سنتين من تاريخ اكتساب الملكية وللبنك المركزي في حالات استثنائية أن يمدد هذه المدة لسنتين متتاليتين حدا أقصى .
|
|
|
2. |
ما يسجل باسم البنك من أوراق مالية إذا كانت ملكيتها عائدة لعميل أو أكثر من عملائه وذلك مع مراعاة أي أوامر يصدرها البنك المركزي بهذا الخصوص، ولا تعتبر هذه الأوراق من موجودات البنك.
|
|
|
3. |
ما يتملكه البنك، وفق أحكام هذا القانون، من أسهم وحصص في رأسمال أي شركة تابعة له إذا كانت بنكا أو شركة مالية. |
|
|
|
|
المادة (39) |
مع مراعاة أحكام المادة (38) من هذا القانون، يلتزم كل بنك يمتلك نسبة لا تقل عن (5%) من الأسهم والحصص في رأسمال أي شركة باخطار البنك المركزي عن هذا التملك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اكتسابه.
|
|
|
|
المادة (40) |
أ- |
يحظر على البنك أي من الممارسات التالية: |
|
|
1. |
الاشتراك مع آخرين بقصد تحقيق سيطرة في الاسواق المالية أو النقدية أو اسواق العملات الأجنبية.
|
|
|
2. |
ممارسة الصناعة أو التجارة أو الخدمات فيما عدا الأنشطة المالية.
|
|
|
3. |
الطلب من أي شخص التعاقد مع حليف له كشرط للحصول منه على خدمات مالية من أي نوع كانت.
|
|
|
4. |
منح ائتمان إلى أي شخص يزيد على الحد المقرر من البنك المركزي أو ترتيب تمويل لهذا الشخص من طرف ثالث بقصد تمكين هذا الشخص من دفع التزاماته إلى حليف للبنك.
|
|
|
5. |
التعهد بتغطية أوراق مالية أو طرحها بقصد تمكين شخص من تسديد التزاماته إلى حليف للبنك . |
|
|
6. |
منح إئتمان إلى أي شخص بقصد تمكين ذلك الشخص من دفع قيمة أوراق مالية أو أي فوائد أو عوائد مترتبة عليها إذا تم التعهد بتغطية تلك الأوراق المالية أو طرحها من البنك أو حليف له.
|
|
|
7. |
القيام بصفته مدير استثمار أو مستشارا ماليا بشراء أوراق مالية أو التوصية بشرائها خلال ستين يوما من تاريخ الاكتتاب بها إذا تم التعهد بتغطية تلك الأوراق المالية أو طرحها أو توزيعها من البنك أو حليف له.
|
|
|
8. |
منح إئتمان إلى شخص أو زيادة مقدار الائتمان الممنوح له أصلا لتمكينه من شراء أوراق مالية تم التعهد بتغطيتها أو طرحها أو توزيعها من البنك أو حليف له.
|
|
|
9. |
منح قروض لإنشاء العقارات أو شرائها إذا كانت تزيد في مجموعها على (20%) من إجمالي ودائع البنك بالدينار الأردني.
|
|
|
10. |
منح أي ائتمان إلى عميل له بضمان أسهمه في البنك. |
|
ب- |
يمتنع على البنك دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي أن يشتري من حليف له ما يلي:
|
|
|
1. |
ايا من موجودات الحليف. |
|
|
2. |
أي أوراق مالية سيتم تغطيتها أو طرحها أو توزيعها من الحليف. |
|
|
3. |
أي أوراق مالية سبق تغطيتها أو طرحها أو توزيعها من الحليف خلال الاثني عشر شهرا السابقة لذلك.
|
|
|
|
المادة (41) |
على البنك التقيد بالحدود التي يقررها البنك المركزي المتعلقة بما يلي: |
|
أ- |
نسب المخاطر الخاصة بموجوداته وبالموجودات المرجحة بالمخاطر وكذلك بعناصر رأس المال وبالاحتياطيات وبالحسابات النظامية.
|
|
ب- |
نسبة إجمالي القروض إلى رأس المال التنظيمي المسموح للبنك منحها لمصلحة شخص وحلفائه أو لمصلحة ذوي صلة. |
|
ج- |
نسبة إجمالي القروض الممنوحة لاكبر عشرة أشخاص من عملاء البنك إلى المبلغ الإجمالي للقروض الممنوحة من البنك.
|
|
|
|
المادة (42) |
أ- |
على البنك التقيد بأوامر البنك المركزي المتعلقة بما يلي: |
|
|
1. |
الحد الأدنى لإجمالي الموجودات السائلة التي يحددها البنك المركزي أو لأنواع محددة من هذه الموجودات منسوبة إلى إجمالي موجودات البنك بما فيها الكفالات والضمانات القائمة لصالح البنك أو أنواع محددة منها أو منسوبة إلى إجمالي مطلوباته أو أنواع محددة منها.
|
|
|
2. |
المتطلبات المتعلقة بتصنيف الموجودات وتقييمها والمخصصات الواجب الاحتفاظ بها على أساس هذا التصنيف والتقييم. |
|
|
3. |
المدة التي يحددها البنك المركزي لاعتبار الدخل على القروض غير متحقق، وذلك بقصد عدم احتسابه دخلا للبنك إلا بعد تحققه نقدا.
|
|
ب- |
يفرض البنك المركزي على البنك الذي لا يحتفظ بالحد الأدنى من الموجودات السائلة، وفقا لنص البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، غرامة نقدية تحتسب على مقدار النقص عن كل يوم تبدأ من اليوم الأول لوقوع المخالفة وطوال مدة استمرارها على أساس سعر اعادة الخصم مضافا اليه هامش يقرره البنك المركزي بموجب أوامر خاصة يصدرها لهـذه الغايـة، كما يجـوز للبنك المركـزي تطبيـق أي من الإجراءات أو العقوبات المنصوص عليها في المادة (88) من هذا القانون إذا استمر وقوع المخالفة لمدة تزيد على سبعة أيام أو إذا تكرر وقوعها لأكثر من مرة في السنة الواحدة.
|
|
|
|
المادة (43) |
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ينزل من الدخل الخاضع للضريبة المخصصات التي يرصدها البنك مقابل الائتمان غير العامل على أن يوافق البنك المركزي على رصدها.
|
|
|
|
المادة (44) |
أ- |
على البنك أن يعلن بشكل واضح وفي مكان بارز في مركزه الرئيسي وفي فروعه ومكاتبه نسب الفوائد على ودائع عملائه وكذلك أنواع الفوائد والعمولات ونسبها على الائتمان الذي يمنحه لهم بما في ذلك نسب الفوائد لأفضل العملاء.
|
|
ب- |
وعلى البنك أن يزود عميله بنسخ من العقود الموقعة معه وبأي إشعارات أو بيانات أو كشوفات متعلقة بحساباته لدى البنك. |
|
|
|
المادة (45) |
يخضع الائتمان الممنوح من البنك لأي شركة مالية لها علاقة معه للشروط والقيود المحددة بأوامر البنك المركزي، وتعتبر العلاقة بين البنك وهذه الشركة المالية متحققة حكما إذا كان لأي منهما مصلحة مؤثرة في الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر.
|
|
|
|
المادة (46) |
أ- |
لا يجوز للبنك التعامل مع شخص له علاقة معه إذا كان بإمكان البنك التعامل بشروط أفضل لمصلحته مع شخص آخر ليس له علاقة معه، ويعتبر الشخص حكما على علاقة مع البنك في أي من الحالات التالية:
|
|
|
1. |
إذا كان الشخص إداريا في البنك أو له مصلحة عمل مشتركة مع إداري فيه. |
|
|
2. |
إذا كان زوجا لإداري في البنك أو قريبا لذلك الإداري أو زوجه حتى الدرجة الثالثة أو كانت له مصلحة عمل مشتركة مع أي منهم.
|
|
ب- |
على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز للبنك أن يمنح قرضا لمصلحة شخص أو أشخاص على علاقة مع البنك إذا تجاوزت المبالغ الإجمالية لمختلف أنواع الائتمان التي منحها البنك إلى أشخاص على علاقة معه ما يحدده البنك المركزي بموجب أوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية.
|
|
|
|
المادة (47) |
لا يجوز للبنك دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي أن يمنح ائتمانا أو مساعدة مالية تزيد على الحدود والنسب المقررة في أوامر البنك المركزي لأي إداري فيه أو في أي شركة تابعة له.
|
|
|
|
المادة (48) |
أ- |
لا يجوز للبنك أن يمتلك عقارا إلا بما يحتاج اليه لإدارة أعماله أو لاسكان موظفيه وخدمتهم، ولا يحول ذلك دون تأجير جزء من عقاره بموافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.
|
|
ب- |
يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ما يمتلكه البنك من عقارات سدادا لدين له على أن يتخلص من هذا التملك خلال سنتين من تاريخ اكتسابه الملكية، وللبنك المركزي في حالات خاصة أن يمدد تلك المدة لسنتين متتاليتين حدا أقصى.
|
|
|
|
المادة (49) |
على مدير عام البنك أو من يفوضه بذلك أن يبعث بكتاب خطي إلى دوائر التسجيل يطلب فيه رفع اشارة التأمين عن أموال المقترض وكفلائه فور تسديد كامل المبالغ المؤمنة بها.
|