ابحث
الصفحة الرئيسية
اسئلة متكررة
حوكمة الشركات
مصطلحات
أيام العطل
مواقع ذات صلة
محتويات الموقع
خدمة الجمهور
اتصل بنا
طلبات توظيف
قائمة الأعضاء
المصدرين العامين
الرقم العالمي ISIN
بيانات احصائية
جنسيات المستثمرين
تداول أعضاء مجلس
        الإدارة وممثليهم
   معلومات عامة       التشريعات       الخدمات       العمليات       الانظمة الالكترونية       المنشورات       English   
Print
معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية 141219 اسم الورقة المالية فيلادلفيا لصناعة الأدوية
الرمز الحرفي PHIL الرقم العالمي ISIN JO4121911013 الرمز العالمي CFI ESVUFR
 E = ملكية 
 S = سهم عادي 
 V = تصويت 
 U = ملكية غير مقيدة 
 F = مدفوع بالكامل 
 R = مسجلة 
نوع الورقة المالية سهم فئة الورقة المالية سهم عادي حالة الورقة المالية متداولة
عدد الأوراق المالية 3,000,000 القيمة الاسمية 1.00 أسهم خزينة 0
الأوراق المالية المتداولة 3,000,000 عملة التداول الدينار الاردني
سعر الإغلاق 0.86 تاريخ سعر الإغلاق 08-09-2010
بيانات تداول يوم الأربعاء الموافق 08-09-2010
الأوراق المالية عدد العقود القيمة السوقية عدد الوسطاء عدد العملاء
شراء بيع تداول شراء بيع تعامل
300 2 258.00 1 1 2 1 1 2
الفترة : 10 أيام  12 شهر  معدل السعر  سعر الإغلاق 
 
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية المساهمين الأوراق المالية
المودعين غير المودعين المجموع المودعة غير المودعة المجموع
عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد %
أردنيين 77 98.718 0 0.000 77 98.718 2,995,098 99.837 0 0.000 2,995,098 99.837
عرب 1 1.282 0 0.000 1 1.282 4,902 0.163 0 0.000 4,902 0.163
المجموع 78 100.000 0 0.000 78 100.000 3,000,000 100.000 0 0.000 3,000,000 100.000
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
أفراد 76 2,995,091 1 4,902 0 0 77 2,999,993
شركات 1 7 0 0 0 0 1 7
المجموع 77 2,995,098 1 4,902 0 0 78 3,000,000
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل اسم المساهم تصنيف الجنسية حالة المساهمة %
1 اسامه يوسف شمسي خير الأردنية مودعة 20.374
2 سعد فوزي كامل الاسير الأردنية مودعة 10.300
3 ميسون محمد موسى خير الأردنية مودعة 6.097
4 فوزي احمد يحيى حوامده الأردنية مودعة 5.718
5 زياد عبدالحميد رشيد سنقرط الأردنية مودعة 5.500
6 محمد سامي يوسف جمعه النجار الأردنية مودعة 3.500
7 سهيل حنا خليل حنانيا الأردنية مودعة 3.040
8 محمد ادياب حاج ادياب يوسف المحتسب الأردنية مودعة 2.891
9 عمر محمد فياض احمد الأردنية مودعة 2.750
10 عدنان محمد عبد الحميد نبابته الأردنية مودعة 2.555
11 خليل محمد فياض حاج احمد الأردنية مودعة 2.550
12 فضل نايف حسين ذياب الأردنية مودعة 2.175
13 مازن رشيد نوفل نوفل الأردنية مودعة 2.129
14 ابراهيم خليل ابراهيم مدبك الأردنية مودعة 1.824
15 منى مصطفى فضل عبد الرحيم الأردنية مودعة 1.621
16 عبد الغفار سعد حسين الموسى الأردنية مودعة 1.368
17 محمد نجيب نايف حسين ذياب الأردنية مودعة 1.350
18 جلال صادق ناجي السعدي الأردنية مودعة 1.290
19 دعد حنا سلامه اسحق الأردنية مودعة 1.223
20 نادر خضر الياس حنحن الأردنية مودعة 1.216
21 اميلي الياس حنا الكور الأردنية مودعة 1.216
22 تيسير مصطفى محمود الحلواني الأردنية مودعة 1.200
23 مؤيد فهمي حماد كتانه الأردنية مودعة 1.096
24 مهند فهمي حماد كتانه الأردنية مودعة 1.096
25 مروان فهمي حماد كتانه الأردنية مودعة 1.096
26 هاني محمد نمر الموسى الأردنية مودعة 1.065
27 رباب محمد يوسف الشريقي الأردنية مودعة 1.062
28 بسام احمد عبد الله عبد الرحيم الأردنية مودعة 1.062
29 مارلين الياس حنا الكور الأردنية مودعة 1.000
المجموع   89.364
 
مخالفة لأحكام المادة (146) من قانون الشركات
المادة (146): العضوية في اكثر من مجلس ادارة
أ-

يجوز للشخص أن يكون عضواً في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر في وقت واحد بصفته الشخصية، كما يجوز له أن يكون ممثلاً لشخص اعتباري في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر، وفي جميع الأحوال لا يجوز للشخص أن يكون عضواً في أكثر من مجالس إدارة خمس شركات مساهمة عامة بصفته الشخصية في بعضها وبصفته ممثلاً لشخص اعتباري في بعضها الآخر وتعتبر أي عضوية حصل عليها في مجلس إدارة شركة مساهمة خلافاً لأحكام هذه الفقرة باطلة حكماً .

ب-

على كل عضو يتم انتخابه في مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة أن يعلم المراقب خطياً عن أسماء الشركات التي يشترك في عضوية مجالس إدارتها.

ج-

لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة بصفته الشخصية أو ممثلاً لشخص اعتباري إذا كان عدد العضويات التي يشغلها قد بلغ العدد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، الا انه يفسح له المجال بالاستقالة من احدى العضويات إذا رغب في ذلك خلال أسبوعين من تاريخ انتخابه للعضوية الجديدة، على انه لا يجوز له أن يحضر اجتماع مجلس إدارة الشركة التي انتخب عضواً فيها قبل أن يكون قد وفق وضعه مع أحكام هذه المادة .

 
مساهم غير مودع خلافاً لاحكام المادة (150) من تعليمات التسجيل والايداع
المادة (150) :

على الأعضاء توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذه التعليمات بما في ذلك إيداع الأوراق المالية طبقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة لهذه الغاية.

 
مخالفة لأحكام المادة (60) من قانون الشركات

المادة (60): إدارة الشركة

أ-

يتولى إدارة الشركة مدير أو هيئة مديرين لا يقل عدد أعضائها عن اثنين ولا يزيد على سبعة سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم وذلك وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة لمدة أربع سنوات ويجوز أن ينص النظام على مدة اقل من ذلك وتنتخب هيئة المديرين رئيسا لها ونائبا له والمفوضين بالتوقيع عن الشركة.

ب-

يكون لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو لهيئة المديرين فيها الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة في الحدود التي يبينها نظامها. وتعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها أو يمارسها المدير أو هيئة المديرين باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية بغض النظر عن أي قيد يرد في نظام الشركة أو عقد تأسيسها.

ج-

يعد الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية ما لم يثبت غير ذلك على انه لا يلزم ذلك الغير بالتحقق من وجود أي قيد على صلاحيات المدير أو هيئة المديرين على سلطتهم في إلزام الشركة بموجب عقدها أو نظامها.

 
عدد ممثلي الشخص الاعتباري غير مكتمل خلافا لأحكام المادة (136) من قانون الشركات
المادة (136): تمثيل الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة

إذا كـان الشـخـص الاعتباري من غير الأشخاص العامـة المشـار إليهم في المـادة (135) من هذا القانون مساهما في شركة مساهمة عامة، فيجوز له الترشح لعدد من المقاعد في مجلس الإدارة حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة وفي حال انتخابه عليه تسمية شخص طبيعي لتمثيله في مجلس الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ انتخابه وعلى أن تتوافر فيه شروط ومؤهلات العضوية المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء حيازته للأسهم المؤهلة لعضوية المجلس، ويعتبر الشخص الاعتباري فاقدا لعضويته إذا لم يقم بتسمية ممثله خلال شهر من تاريخ انتخابه، كما يجوز له استبدال شخص طبيعي اخر بممثله خلال مدة المجلس.

 
محصلة التداول
محصلة التداول
 
عدد أعضاء مجلس الإدارة غير مكتمل خلافا لاحكام النظام الأساسي للشركة
عدد أعضاء مجلس الإدارة غير مكتمل خلافا لاحكام النظام الأساسي للشركة
 
عدد أعضاء هيئة المديرين غير مكتمل
عدد أعضاء هيئة المديرين غير مكتمل
 
نقصان أسهم التأهيل المادة (133) من قانون الشركات
المادة (133): الأسهم الواجب امتلاكها للترشيح لعضوية المجلس
أ-

يحدد نظام الشركة المساهمة العامة عدد الأسهم التي يشترط أن يكون الشخص مالكاً لها في الشركة حتى يترشح لعضوية مجلس إدارتها ويبقى محتفظاً بعضويته فيه، ويشترط في هذه الأسهم أن لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها، ويستثنى من هذا الحكم القيد المنصوص عليه في المادة (100) من هذا القانون الذي يقضي بعدم جواز التصرف في الأسهم التأسيسية.

ب-

يبقى النصاب المؤهل لعضوية مجلس الإدارة محجوزاً ما دام مالك الأسهم عضواً في المجلس ولمدة ستة أشهر بعد انتهاء عضويته فيها، ولا يجوز التداول بها خلال تلك المدة. وتحقيقاً لذلك توضع إشارة الحجز عليها مع الإشارة إلى ذلك في سجل المساهمين ويعتبر هذا الحجز رهناً لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات والالتزامات المترتبة على ذلك العضو وعلى مجلس الإدارة.

ج-

تسقط تلقائياً عضوية أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة إذا نقص عدد الأسهم التي يجب أن يكون مالكاً لها بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، لأي سبب من الأسباب أو تثبيت الحجز عليها بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية أو تم رهنها خلال مدة عضويته، ما لم يكمل الأسهم التي نقصت من أسهم التأهيل الخاصة به خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً، ولا يجوز له أن يحضر أي اجتماع لمجلس الإدارة خلال حدوث النقص في أسهمه.

 
رأس المال المكتتب به غير مسدد بالكامل المادة (95) من قانون الشركات

المادة(95): تحديد رأس مال الشركة ومدة تسديد الجزء غير المكتتب به

أ-

يحدد رأس مال الشركة المساهمة العامة المصرح به وكذلك الجزء المكتتب به فعلاً بالدينار الأردني ويقسم إلى أسهم اسمية وتكون قيمة السهم ديناراً واحداً، شريطة أن لا يقـل رأس المــال المصـرح بــه عـن خمسمائة ألف (500,000) دينار ورأس المال المكتتب به عن مئة ألف (100,000) دينار أو عشرين بالمائة (20%) من رأس المال المصرح به أيهما أكثر .

ب-

مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة يسدد الجزء غير المكتتب به خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل الشركة أو زيادة رأس المال، حسب مقتضى الحال، وفي حال التخلف عن تسديد الجزء غير المكتتب به خلال هذه المدة يراعى ما يلي:

1.

إذا كــــان رأس الـمــال المـكـتتـب بــه يزيــد عـن خـمسمائـة ألـــــف (500,000) دينار عند انتهاء المدة فيصبح رأس مال الشركة المصرح به هو رأس مالها المكتتب به فعلاً.

2.

إذا كـــان رأس الـمـال المــكـتتب بــه يـقـــل عــن خـمسمائــة ألـــف (500,000) دينار عند انتهاء المدة فعلى المراقب إنذار الشركة بضرورة العمل على تسديد فرق المبلغ اللازم حتى يصبح رأس مال الشركة المكتتب به فعلاً خمسمائة ألف (500,000) دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الإنذار إلى الشركة، فإذا تخلفت الشركة عن ذلك فيحق للمراقب بعدها الطلب إلى المحكمة تصفية الشركة حسب أحكام المادة (266) من هذا القانون.

ج-

يجوز لمجلس إدارة الشركة إعادة طرح أسهم غير مكتتب بها من رأس مال الشركة المصرح به حسب ما تقتضيه مصلحة الشركة وبالقيمة التي يراها المجلس مناسبة سواء كانت هذه القيمة مساوية لقيمة السهم الاسمية أو أعلى أو اقل منها على أن تصدر هذه الأسهم وفقاً لأحكام الأنظمة والتشريعات المعمول بها.

د-
على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية في حال تغطية الأسهم غير المكتتب بها بأي من الطرق التالية:
1. ضم الاحتياطي الاختياري لرأسمال الشركة.
2.

رسملة ديون الشركة أو أي جزء منها شريطة موافقة أصحاب هذه الديون خطياً على ذلك.

3.

تحويل اسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

هـ-

يجوز بقرار من الهيئة العامة وفق الأسس التي تحددها لهذه الغاية تخصيص جزء من رأسمال الشركة غير المكتتب به لعرضه على العاملين لدى الشركة كحافز لهم، ويجوز في هذه الحالة بقاء هذا الجزء معروضاً عليهم لمدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ تسجيل الشركة أو زيادة رأسمالها، حسب مقتضى الحال.

و-

لمجلس الإدارة إصدار الأسهم حسب ما تسمح به أحكام قانون الأوراق المالية المعمول به.

 
إنتهاء مجلس الإدارة المادة (132) من قانون الشركات

المادة (132): مجلس الإدارة

أ-
يتولى إدارة الشركة المساهمة العامة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة أشخاص ولا يزيد على ثلاثة عشر شخصاً وفقاً لما يحدده نظام الشركة. ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام هذا القانون. ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.
ب-
على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من مدته لتنتخب مجلس إدارة يحل محله من تاريخ انتخابه، على أن يستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس الإدارة الجديد إذا تأخر انتخابه لأي سبب من الأسباب، ويشترط في ذلك أن لا تزيد مدة ذلك التأخير في أي حالة من الحالات على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم.
 
إنتهاء هيئة المديرين المادة (60) من قانون الشركات

المادة (60): إدارة الشركة

أ-

يتولى إدارة الشركة مدير أو هيئة مديرين لا يقل عدد أعضائها عن اثنين ولا يزيد على سبعة سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم وذلك وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة لمدة أربع سنوات ويجوز أن ينص النظام على مدة اقل من ذلك وتنتخب هيئة المديرين رئيسا لها ونائبا له والمفوضين بالتوقيع عن الشركة.

ب-

يكون لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو لهيئة المديرين فيها الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة في الحدود التي يبينها نظامها. وتعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها أو يمارسها المدير أو هيئة المديرين باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية بغض النظر عن أي قيد يرد في نظام الشركة أو عقد تأسيسها.

ج-

يعد الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية ما لم يثبت غير ذلك على انه لا يلزم ذلك الغير بالتحقق من وجود أي قيد على صلاحيات المدير أو هيئة المديرين على سلطتهم في إلزام الشركة بموجب عقدها أو نظامها.

 
لم يتم تزويدنا بالمعلومات المطلوبة خلافا لأحكام المادة (6) من النظام الداخلي للعضوية ومعايير السلوك المهني
المادة (6):

يلتزم العضو بتزويد المركز بأي وثائق أو معلومات أو بيانات يطلبها المركز وبالطريقة التي يراها المركز مناسبة وخلال الفترة التي يحددها.

 
إنتهاء مجلس الإدارة بموجب أحكام المادة (167) من قانون الشركات

المادة (167):

أ-
إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة استقالاتهم أو فقد المجلس نصابة القانوني بسبب استقالة عدد من أعضائه أو إذا لم تتمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس إدارة للشركة فعلى الوزير بناء على تنسب المراقب تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص بالعدد الذي يراه مناسبا ويعين لها رئيسا ونائبا له من بين أعضائها لتتولى إدارة الشركة، ودعوة الهيئة العامة لها للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تشكليها لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، ويمنح رئيس اللجنة واعضاؤها مكافأة على حساب الشركة وفقاً لما يقرره الوزير.

تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 08-09-2010 في تمام الساعة 15:13:52

 

 

Print Export to Excel